النظر الرابع : في أحكامها .
وهي قسمان : قبل الذبح وبعده .
القسم الأول : قبل الذبح ، وهو سبعة أحكام : الحكم الأول : تعيينها ، ففي الجواهر : إذا . تعينت ، وقاله ( ش ) ، قال : جعلت هذه أضحيتي قياسا على تعيين العبد للعتق ، والدار للحبس . قال وابن حنبل مالك في العتبية إذا سمى أضحيته ، فلا يجزها ; لأنه ينقصها . قال صاحب البيان : لا تجب عند مالك بالتسمية ، وقال القاضي إسماعيل : إذا قال : أوجبتها أضحية . تعينت ، قال : وهو بعيد ، ولا تتعين عند مالك إلا بالذبح ، ثم قال في المقدمات : وقد وقع في العتبية أنها تجب بالتسمية إذا قال : هذه أضحيتي بعد أن حمله في البيان على الاستحباب . قال أبو الطاهر : وحمل بعض المتأخرين قول ابن القاسم في الكتاب بالتأثيم إذا أخر الأضحية بعد أيام النحر على أنها تجب بالشراء بالأصالة ، وإنما تجب بالشراء إذا قصد شراءها لذلك ، وقال بعض البغداديين : إذا قال : هذه [ ص: 152 ] أضحيتي وجبت ، ولا يجوز إبدالها . فيتلخص : النذر ، والذبح ، والإيجاب ، والتسمية ، والشراء ، والمشهور أنها لا تتعين إلا بالأولين ، وفي الكتاب : له إبدال أضحيته ، ولا يبدلها إلا بخير منها ، ولا يستفضل من ثمنها شيئا ، وإن ضلت ، ثم وجدها بعد أيام النحر ذبحها إلا أن يكون ضحى ببدلها ، ويصنع بها ما شاء ، وكذلك إن وجدها بعد أيام النحر ، وإن لم يضح ، ولو حبسها حتى خرجت أيام النحر . قال لتعيين الأضحية خمسة أسباب ابن يونس : قال القاضي إسماعيل : إنما تعينت الهدايا ; لأن التقليد والإشعار فعل قربة ، فلا يجوز إبطاله ، والضحايا لم يوجد فيها إلا مجرد النية .