القسم الثاني : في أحكامها بعد الذبح ، وهي أربعة : الحكم الأول : في الكتاب : ، ولا غيره ، وقاله [ ص: 157 ] الأئمة ; لأنها صارت قربة لله تعالى ، والقربات لا تقبل المعاوضة ، وإنما الله تعالى أذن في الانتفاع بها ، ولا تنافي بين ملك الانتفاع ، ومنع البيع ، كأعضاء الإنسان له منفعتها دون المعاوضة على أعيانها ، وجوز ( ح ) إبدال الجلد بما ينتفع به في البيت بعد بقاء عينه دون ما يستهلك ; لأن البدل يقوم مقام المبدل ، فإن عاوض على شيء منها . قال لا تبع من الأضحية لحما ، ولا جلدا ، ولا شعرا اللخمي : قال ابن القاسم : يتصدق به ، وقال : يجعل ذلك في ثمن طعام يأكله ، وثمن الجلد في ماعون ، أو طعام ؛ تنزيلا للبدل منزلة المبدل ، وقال سحنون أصبغ : يصنع به ما شاء ; لأن هذه العين لم تتعلق بها قربة .
( فرع )
قال أبو الطاهر : المشهور منع ; لأنها معاوضة في قربة ، وأجازه إجارة جلدها ; لأنه تصرف في المنفعة بعد بقاء الأصل كالاستعمال . سحنون
فرع
قال التونسي : إن منع ، في كتاب وهب جلدها أو لحمها محمد : الموهوب له من البيع لتنزيله منزلة الواهب ، وقيل : له البيع ; لأنه ليس بمتقرب ، وإنما يمنع المتقرب لئلا يجتمع له العوض الذي هو الثمن ، والمعوض الذي هو منفعة القربة من الثواب ، ولذلك منع بيع سائر العبادات .
[ ص: 158 ] فرع
قال صاحب البيان : الضأن يوم التروية يوم النحر ، فينحر . قال ابن القاسم : لا يبيع لحمها كمن ذبح قبل الإمام قال : وليس هما سواء ; لأن الثانية تجزئه عند جماعة ، والأولى ليس منعها بالبين ; لأنها ليست بقربة ، وإذا باعت امرأته جلد أضحية ، أو لحمها تصدق بالثمن إلا أن ينفقوه ، فلا شيء عليه إذا لم يرخص لهم فيه . أما إذا أرخص تصدق بالثمن ، أو بدله إن أنفق ، وكذلك إن أنفقوه فيما يلزمه .