الحكم الثالث : . قال ما يصنع بها بعد الذبح ابن يونس : قال مالك : ليس للتصدق والأكل حد معلوم لقوله تعالى : ( فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) ( الحج : 36 ) ولم يحدد ، والقانع : الفقير ، والمعتر : الزائد ، وقال ( ح ) ، : يأكل الثلث ، ويتصدق بالثلث ، [ ص: 159 ] ويدخر الثلث ، لما في وابن حنبل مسلم . قال - عليه السلام - : ( ) وفي الجلاب : يأكل الأقل ، ويطعم الأكثر ، ولو قيل : يأكل الثلث ويقسم الثلثين ، كان حسنا . قال إنما كنت نهيتكم لأجل الدافة ، فكلوا ، وتصدقوا ، وادخروا ابن يونس : ويجوز عدم الأكل ; لأنه الأصل في القرب ، وقال ابن حبيب : ينبغي الأكل ، والإطعام كما ورد في الآية ، وأوجب ( ش ) ، أكل شيء ما لظاهر الأمر ، وهو عندنا محمول على الإذن لقرينة القربة ، وقال وابن حنبل محمد : الصدقة بها كلها أفضل لما في مسلم : أن يصنع له أضحيته زادا إلى ثوبان المدينة . قال أمر - عليه السلام - ابن حبيب : يستحب أن يكون أول أكله يوم النحر من الأضحية ، وقال : من كبدها لقول ابن شهاب علي - رضي الله عنه - في خطبته : إن أميركم قد رضي في سنته بقطعة كبد من أضحيته . وكره مالك إطعام الكافر منها ، وإن كان جارا أو مرضعة ; لأنه ليس من أهل القرب ، وقال ابن القاسم : إلا أن يكون من العيال ، وكان مالك قبل ذلك يخففه ، وفي الحديث : ( لا تطعموا المشركين من لحوم ضحاياكم ) .