الشرط الثاني : البلوغ . 
ففي الكتاب إذا تزوج صبي يقوى على الجماع بغير إذن أبيه أو وصيه    : إن أجازه وليه جاز ، كبيعه وشرائه ، وإن فسخه قبل البناء أو بعده فلا صداق ; لأن إصابته كلا شيء . 
فرع 
وفي الجواهر منع   سحنون  إجازة عقد الصبي مطلقا ، وجعل البلوغ شرطا في الصحة ; لأن الصبي مسلوب الأهلية ، والعقد بغير عاقد معتبر لا يصح ، وفرق بينه وبين البيع للضرورة العامة . 
قواعد . الصبي ينعقد نكاحه دون طلاقه    ; لأن عقد النكاح سبب إباحة الوطء ، وهو أهل للخطاب بالإباحة ، والندب ، والكراهة دون الوجوب والتحريم ; لأنها التكليف ، والطلاق سبب التحريم بإسقاط عصمة الزوج ، وهو ليس أهلا للتحريم فلم ينعقد سببه في حقه ، واشترك السببان في أنهما خطاب وضع ، وانضاف إلى أحدهما كونه خطاب تكليف فلا جرم انتفى عنه .   
				
						
						
