البحث الخامس : في تولي طرفي العقد    . وفي الجواهر : ابن العم والمعتق ووكيل المولى والحاكم يعقد لنفسه بإذنها ، ويتحد الزوج والولي كالبائع والمشتري في اشتراء الأب مال ولده ، والوكيل مال موكله ، وقال ( ح ) : قال  أبو الطاهر     : وقيل : لا يجوز ، وقاله ( ش ) ،   وابن حنبل     ; لأن الإيجاب والقبول مخاطبة بالقول ، ويتعذر مخاطبة الإنسان لنفسه ، والفرق بينه وبين البيع تعذر مراجعة الولي للإمام في المحقرات ، والجواب عن الأول : أن هذا على أصلكم في اشتراط أعيان الصيغ ، ونحن نكتفي بكل صيغة تدل على الرضا بدوام الإباحة ، ولا تشترط مخاطبة من الجانبين . 
 [ ص: 250 ] وعن الثاني : أن بيع الولي من نفسه نادر ، فإن كانت المشاورة متعذرة ففهما ، وفي الجواهر : يشهد على رضاها وإذنها خوفا من منازعتها . قال  أبو عمرو     : صيغة العقد قد تزوجتك على صداق كذا فتقول رضيت ، أو تسكت إن كانت بكرا . 
				
						
						
