الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                البحث الخامس : في تولي طرفي العقد . وفي الجواهر : ابن العم والمعتق ووكيل المولى والحاكم يعقد لنفسه بإذنها ، ويتحد الزوج والولي كالبائع والمشتري في اشتراء الأب مال ولده ، والوكيل مال موكله ، وقال ( ح ) : قال أبو الطاهر : وقيل : لا يجوز ، وقاله ( ش ) ، وابن حنبل ; لأن الإيجاب والقبول مخاطبة بالقول ، ويتعذر مخاطبة الإنسان لنفسه ، والفرق بينه وبين البيع تعذر مراجعة الولي للإمام في المحقرات ، والجواب عن الأول : أن هذا على أصلكم في اشتراط أعيان الصيغ ، ونحن نكتفي بكل صيغة تدل على الرضا بدوام الإباحة ، ولا تشترط مخاطبة من الجانبين .

                                                                                                                [ ص: 250 ] وعن الثاني : أن بيع الولي من نفسه نادر ، فإن كانت المشاورة متعذرة ففهما ، وفي الجواهر : يشهد على رضاها وإذنها خوفا من منازعتها . قال أبو عمرو : صيغة العقد قد تزوجتك على صداق كذا فتقول رضيت ، أو تسكت إن كانت بكرا .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية