الفصل الثاني : فيما ليس مجملا :
إضافة التحريم والتحليل إلى الأعيان ليس مجملا ، فيحمل على ما يدل العرف عليه في كل عين خلافا للكرخي ، فيحمل في الميتة على الأكل ، وفي الأمهات على وجوه الاستمتاع .
وإذا دخل النفي على الفعل كان مجملا عند أبي عبد الله البصري نحو [ ص: 104 ] قوله عليه السلام : لدوران النفي بين الكمال والصحة ، وقيل : إن كان المسمى شرعيا انتفى ، ولا إجمال . لا صلاة إلا بطهور ، ولا نكاح إلا بولي
وقولنا : هذه صلاة فاسدة محمول على اللغوي .
وإن كان حقيقيا نحو الخطأ والنسيان ، وله حكم واحد انتفى ولا إجمال ، وإلا تحقق الإجمال ، وهو قول الأكثرين .