البحث السابع : في الجواهر : يجب على الأخ الإجابة إذا طلبت كفئا ، فإن كانا أخوين وجب عليهما ، ويسقط ببعد لأحدهما ، فإن امتنعا : زوج السلطان بعد أن يأمرهما فيمتنعا نفيا للضرر عن وليته ، وعلى المجبر تزويج المجبرة إذا خشي فسادها ، وكان مصلحة ، ولا تجب إجابة الصغير إلى النكاح . فيما يجب على الولي
فرع
قال بعض العلماء : إذا خطب من الولي المجبر إحدى ابنتيه إذا استويا في الصلاح والميل للنكاح يجبرا ، وفي الصلاح دون الميل قدم أميلهما ، فإن زاد ميل الصالحة وخيف من ميل الطالحة ، قال : فيه نظر ، وينبغي تقديم الطالحة [ ص: 253 ] لما يتوقع من فجورها ، والصالحة يزعها صلاحها ، وفي مسلم : قال عليه السلام : ( ) ، وأصل هذا البحث أن من ولي ولاية النكاح أو غيره لا يجوز له التصرف بالتشهي إجماعا ، بل تجب مراعاة مصلحة المولى عليه حيث كانت . إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه ، خشية أن يكبه الله في النار على وجهه