الفصل الثاني : المرضع . في الكتاب : لا يحرم الرضاع بعد الحولين إلا بنحو الشهرين    ; لأنه في حكم الحولين ، وقاله ( ش ) . 
وقال ( ح ) ثلاثون شهرا لنا ظاهر الآية المتقدمة ، ولأنه من الحاجة غالبا ، وفي  الترمذي  ، قال عليه السلام : ( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ، وكان قبل الفطام   ) ، قال : وهو صحيح ، فإن انفصل قبل ذلك ، واستغنى بالطعام لم يحرم رضاعه إلا بعد ذلك باليسير ، وفي الجواهر : قال  مالك     : يحرم بعد الحولين بالأيام اليسيرة ، وقال أيضا مثل نقصان الشهور ، وإليه ذهب   سحنون  ، وروي عنه بعدها بشهر ، وروي بثلاثة أشهر . 
				
						
						
