البحث السادس : في ثمرته ، في الكتاب : ، وإن لم يفرق بينهما الحاكم لتمام لعانهما وتحرم عليه للأبد ، وإن أكذب نفسه لم يحد ، ولحق به الولد إلا أن ينفي من لعان الزوجة ولو مرة ، فتحد وتبقى له زوجة ، وقال ( ح ) : لا يقع الفراق إلا بقضاء الحاكم ، وإذا أكذب نفسه حلت له ، وله تزوجها بعد اللعان ، وقال ( ش ) : يقع الفراق بلعان الزوج قياسا على سقوط الحد ، والنسب عنه ، وتحرم عليه أبدا . لنا : ما في تقع الفرقة أبي داود : ( أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان [ ص: 308 ] أبدا السنة في المتلاعنين ) ، وترتيب الحكم على الوصف يدل على سببيته له ، والمسبب متأخر عن السبب ومرتب عليه ، وينتفي عند انتفائه ، ولو لاعن من نفي الحمل لم تحل له لاحتمال السقط والكتمان . مضت
وفي الجواهر : يتعلق بلعانه ثلاثة أحكام : سقوط الحد ، وانتفاء النسب ، وتوجه الحد عليها ، وبلعانها ثلاثة : سقوط حدها ، والفراق ، وتأبيد التحريم ، وقيل : في هذين يتعلقان بلعانه ، قال ابن يونس : وفرقتهما فسخ ، وقاله ( ش ) ، وقال ( ح ) : طلقة بائنة . لنا : أنهما مجبوران على الفسخ ، فيكون بغير طلاق كالرضاع ، وقبل البناء لا صداق لها ; لأنه فسخ ، قاله ابن الجلاب ، وقال مالك في الكتاب : نصف الصداق لما للزوج فيه من السبب بالقذف ، ولها من الضرورة في درء الحد .
فرع
في الجواهر : روي عن مالك ، لا تحل له أبدا ، كما إذا طلقها ثلاثا ثم اشتراها لا تحل له أبدا إلا بعد زوج ; لأن حل الوطء أصله العقد لا الملك . إذا تزوج أمة ثم لاعنها ، ثم اشتراها
فرع
قال : انتفيا ، وله نفي أولاد عدة بلعان واحد ، وتثبت للتوأمين أخوة للأم مع أخوة الأب ; لأن التوأمين لا يكونان إلا من ماء واحد ، وقاله ( ش ) ، وفي الكتاب : إذا إذا لاعن لانتفاء الحمل فأتت بتوأمين فهو حمل واحد إن أقر بأحدهما لحقا به وحد ، وإلا فهما حملان ، وإن ولدت الثاني مع الأول أو بعده لأقل من ستة أشهر ، وقال : لم أطأ بعد ولادة الأول لاعن ، وانتفى الثاني ، وإن اعترف به ، وقال : لم أطأها . أقر بالأول ونفى الثاني
[ ص: 309 ] بعد الولادة لزمه ; لأن الولد للفراش ، وإن قال النساء : الحمل هكذا لم يحد وإلا حد ولحق به ، بخلاف التي تأتي بولد لستة أشهر قبل البناء من يوم العقد فيقر به وينفي الوطء يحد ويلحق به ، كأنه قال : ولدت من غيري ثم أكذب نفسه باستلحاقه ، وإن قدم من سفره فولدت ولدا فالتعن منه ثم ولدت بعد ستة أشهر فاللعان الأول ينفي كل ولد بعده ، فإن ادعى الثاني حد ولحقا به ، قال ابن يونس : قال ابن القاسم : إذا طلق قبل البناء متفقين على عدم المسيس ثم يظهر حمل فتقول هو منه لحقه ; لأن اتفاقهما لا يسقط حق الولد ، ولا يكمل لها صداقها لإقرارها ، وقال محمد : يكمل للحوق الولد ، وإن ورثته إذا كان الطلاق واحدة ، ولا حد عليها ، ولو استلحقه لحق ولم يحد وكمل الصداق وله الرجعة ، وإن تمادى على إنكاره لاعن وزال عنه ، ولا رجعة له ، ولا يكمل الصداق ، ويحد إن لم يلاعن ، وإن نكل لحقه ، وفي الكتاب : مات قبل انقضاء العدة انتفى وحدت ، وقال أكثر الرواة : لا ينتفي إلا بلعان لحق الولد ، قال إذا تصادقا على نفي الولد بغير لعان ابن يونس : معناه يلتعن الزوج دونها لإقرارها بالزنا ، قال ابن القاسم : وهذا إذا ثبتت على قولها ، وإن رجعت قبل اللعان عاد اللعان بينهما ، وإن نكل لحق به ولا يحد ; لأنها مقرة ، وفي الكتاب : إذا لاعن لنفي الولد ثم زنت ثم أقر به لحقه ولا يحد لها ; لأنها صارت زانية .
فرع
قال : ، أو قتله بالغيرة للأم ولمن يرث الجنين من عصبتها ، وترثه إذا مات أمه وعصبتها ، قال إذا جنى على الجنين بعد نفيه باللعان ابن يونس : إذا [ ص: 310 ] أقر به بعد الولادة إن كان موسرا في مدة الحمل أو بعضها رجعت عليه بالنفقة مدة يساره ، وإلا فلا .
فرع
في الكتاب : ، فوضعت لأقل من ستة أشهر من الرؤية لحقه ; لأنه لم يتعرض لنفيه ، ولا ينفعه نفيه بعد ذلك ، ولا يحد لتقدم لعانه ، ولو قال : كنت استبرأتها ونفاه ، كان اللعان الأول . إذا لاعن بالرؤية ولم يدع استبراء
فرع
في الكتاب : ; لأنها آثرت الفراق فلا تجبر بالمتعة ، ولا تنكح حتى تنقضي عدتها . للملاعنة السكنى دون المتعة