السبب الثالث : كونه منافع الزوج  ، كخدمتها مدة معلومة أو تعليمها القرآن . 
وفي الجواهر : منعه  لمالك     : لقوله تعالى : ( أن تبتغوا بأموالكم    ) ، وقاله ( ح ) ، وأجازه  أصبغ  ، و ( ش ) ،   وابن حنبل  لقوله - عليه السلام - في  مسلم     : ( زوجتكها بما معك من القرآن   ) ، أي : بتعليمك إياها ، وجوابه : أنه إن كان إجارة فهي باطلة لعدم تحديد المدة ، أو جعالة ، وهي في مثل هذا مع عدم تحديد المدة لا تصح ، ولأن الجعالة غير لازمة ، والنكاح لازم بل يجب أن يعتقد أنه لما تعذر الصداق بالعجز جعل - عليه السلام - حفظه القرآن فضيلة توجب تزويجه ، وأخر الصداق في   [ ص: 391 ] ذمته تفويضا كما زوج  أبو طلحة  أم سليم  على الإسلام ، والإسلام لا يكون صداقا بل تفويضا . 
تفريع ، في الجواهر : كرهه  ابن القاسم  ، فإن وقع مضى في قول أكثر الأصحاب ، وروي عن  ابن القاسم     : إن لم يكن مع المنافع صداق فسخ قبل البناء ، وثبت بعده ، ولها صداق المثل ، وتبطل الخدمة المقدمة ، فإن خدم رجع بقيمتها ، وكذلك إن وقع على إحجاجها ، قال  ابن حبيب  وغيره : يجوز على أن ترجع إلى إحجاج مثلها ولها الوسط من ذلك ، كما لو تزوجها على شورة ، ومنعته من الدخول حتى يحجها ، أو يعطيها نفقة مثلها في الحج ، فيكون ذلك صداقها إن شاءت حجت أم لا ، وقال  اللخمي     : الأحسن الجواز في ذلك كله ، وإنما كره  مالك  ذلك ; لأنه يستحب أن يكون الصداق معجلا ، والمنافع تقتضي التأجيل وكل من تزوج بشيء فهو حال . فإذا حل زمن الحج تعين ، ومنع  ابن القاسم  البناء حتى يقدم ربع دينار ، وقال  أشهب     : لا يلزم ، كمن تزوج بمائة إلى سنة ، وإن أتى زمن الحج قبل البناء فلها منع نفسها حتى يحجها كالمؤجل يحل قبل البناء . 
				
						
						
