[ ص: 106 ] الباب الثالث عشر
في فعله عليه السلام
وفيه ثلاثة فصول :
الفصل الأول : في . دلالة فعله عليه السلام
إن كان بيانا لمجمل ، فحكمه حكم ذلك المجمل في الوجوب ، أو الندب ، أو الإباحة .
وإن لم يكن بيانا ، وفيه قربة ، فهو عند مالك رحمه الله ، وابن القصار ، والأبهري ، والباجي ، وبعض الشافعية للوجوب ، وعند للندب ، وعند الشافعي القاضي أبي بكر ، والإمام فخر الدين ، وأكثر المعتزلة على الوقف .
وما لا قربة فيه كالأكل ، والشرب ، واللباس ، فهو عند الباجي للإباحة ، وعند بعض أصحابنا للندب .
وأما ، فيدل على جوازه . إقراره على الفعل