الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                النظر الثاني : في الموجب ، وفي الكتاب : يسقط الصداق إن لم يبين ; لأنه فائدة الرد ، وإن بنى فلها ، ويرجع به على وليها إن كان أبا أو أخا أو من يعلم ذلك منها ; لأنه غره ، ولا يرجع الولي على المرأة ; لأنها استحقته بالبناء ، وإن كان ابن عم أو من لا يظن به علم ذلك فلا شيء عليه ، ويرده إلا ربع دينار ; لأنه حق لله تعالى ، وقال ( ش ) يسقط قبل المسيس [ ص: 426 ] وبعده ، وترجع بعده إلى صداق المثل ; لأن مقتضى الفسخ تراد العوضين ، ولا يرجع على الولي ; لأنه وكيل ، ويرجع عليها إن غرت ، ووافقنا ابن حنبل ، لنا : قول عمر وعلي رضي الله عنهما : أيما رجل نكح امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها ، وذلك لزوجها غرم على وليها ، من غير مخالف لهما فكان إجماعا .

                                                                                                                تنبيه : في الجلاب : إذا اطلع على عيبها فطلقها واختار ردها قبل الدخول فلا شيء لها ، قال الشراح : هذه العبارة تجوز ; لأن بعد الطلاق يتعذر الرد ، بل معناه فردها وطلقها بالرد .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال ابن يونس : إذا كان الولي معدما أو مات دون شيء لم يرجع على المرأة ، قاله ابن القاسم ، وقال ابن حبيب : يرجع عليها إن كانت ملية أو على أولهما يسرا إن كانت عديمة كالضامن مع المضمون عليه ، قال محمد : إن علم البعيد ذلك منها رجع عليه بالإقرار أو بالبينة ، ويحلف إن ادعى الزوج عليه بأمر علمه ، فإن نكل حلف : لقد علم وغرني ، فإن نكل فلا شيء له عليها لإقراره بغرر الولي .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : فإن زوج الأخ البكر بإذن الأب فالغرم على الأب ، أو الثيب فعلى الأخ ; لانتفاء الإجبار ، وإن زوج غير ولي غارا رجع عليه ، إلا أن يعلم أنه غير ولي كالموكل على البيع ، ويعلم المشتري الوكالة .

                                                                                                                [ ص: 427 ] فرع

                                                                                                                قال : وإذا رجع بالصداق لا يلزمه أخذ ما اشترته لشوارها ; لأنها متعدية في تصرفها ، قال ابن القاسم : إن لم يعلم بعيبها حتى طلقها أو ماتت لا يرجع بشيء ، كالعبد المعيب يباع قبل العلم .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا غر الولي فزوج في العدة فسخ بعد الدخول وضمن الولي الصداق ، وإن كانت هي الغارة ترك لها ربع دينار ، قال اللخمي : فإن غراه جميعا تخرج في الرجوع بينهما ، فإن رجع على الولي رجع عليها .

                                                                                                                والمرأة والولي في العيوب على ثلاثة أقسام : قسم يحمل فيه على العلم كالجنون ، والجذام ، وقسم يحمل فيه الأب فيه وحده على العلم كعيب الفرج الذي تطلع عليه الأم حالة التربية ، وقسم يحمل جميعهم على الجهل فيما يخفى على الأم ، أو ماتت الأم نفسها ، أو حدث بعد موتها كالعفل أو يكون من ذوي القدر فلا يخبر بعيب بابنته ، وقال ابن حبيب : إذا اتهم الولي ورد اليمين عليه فنكل ، له الرجوع على المرأة خلاف ما تقدم ، قال : وهذا أصوب ; لأنها تخفي عيبها فلا يضر الزوج عدوله عنها إلى الولي ، فإن أمرته أن يخبر بعيبها فلم يفعل : رجع الزوج عليه ورجع عليها فيما بين الصحة والداء وليس لها بيع معيب ، وأخذ ثمن سالم إلا أن تكون عادتهم : لا يتركون من صداق لعيب ، وفي الجواهر : إذا كان الولي القريب غائبا يخفى خبرها عليه ، قال مالك وابن القاسم : لا غرم عليه بل على المرأة ، قال ابن القاسم : بعد أن يحلف ما علم ، وروي عن مالك : عليه الغرم .

                                                                                                                [ ص: 428 ] فرع

                                                                                                                في الجواهر : فإن فارق أو مات أحدهما أو خالع ثم علم العيب بعد ذلك ، بطل الرجوع ، ويغرم الزوج الصداق كالمبيع المعيب يفوت ، وقال سحنون : يرجع الزوج على من غره ، وإن غرته رجع عليها ، وإن غرها رجعت بما خالعته به .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية