الفصل الثاني : في  تفسير أصول الفقه      :  
فأصل الشيء : ما منه الشيء لغة ، ورجحانه أو دليله اصطلاحا .  
 [ ص: 57 ] فمن الأول : أصل السنبلة البرة ، ومن الثاني : الأصل براءة الذمة ، والأصل عدم المجاز ، والأصل بقاء ما كان على ما كان ، ومن الثالث : أصول الفقه أي أدلته .  
والفقه : هو الفهم ، والعلم ، والشعر ، والطب - لغة ، وإنما اختص بعض هذه الألفاظ ببعض العلوم بسبب العرف .  
والفقه في الاصطلاح : هو العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال .  
ويقال : فقه بكسر القاف إذا فهم ، وبفتحها إذا سبق غيره للفهم ، وبضمها إذا صار الفقه له سجية .  
				
						
						
