الفصل الرابع : في التفاضل  ، وله أسباب : . 
السبب الأول : تجدد النكاح ، وفي الكتاب : إذا نكح بكرا أقام عندها سبعا ، أو ثيبا فثلاثا    ; لما في  أبي داود     : ( أنه - صلى الله عليه وسلم - لما تزوج  أم سلمة  أقام عندها ثلاثا ، وقال : ليس بك على أهلك هوان ، إن شئت سبعت لك ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي ، وإن شئت ثلاثة ثم درت   ) ، وقال  أنس  في ( الصحيح ) : من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم    . 
فائدة : قال صاحب المفهم والإكمال : قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ليس بك على أهلك هوان   ) المراد بالأهل : هو - صلى الله عليه وسلم - ; لأن كل واحد من الزوجين أهل لصاحبه ، ومعناه : لا أفعل بك فعلا يدل على هوانك عندي ، قال  ابن   [ ص: 462 ] القاسم  في الكتاب : وهو حق لها وليس للزوج ، وقاله ( ش ) ،   وابن حنبل     ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - أضافه لها المقتضية لملك ، ويأتنف القسم ، وروى  أشهب     : حق المزوج ليتمتع ، قال  أشهب     : لا يقضى به عليه كالمتعة ، وقال   ابن عبد الحكم     : يقضى به كسائر الحقوق ، ووافقنا   الشافعي  ،   وابن حنبل  ، وقال ( ح ) : لا يفضل الجديدة بشيء ; لأن القديمة أولى بالتأنيس ; لأنه أضرها بالجديدة ، ولأنها أتم حرمة لسابق محبتها ، ويقال لذلك : لكل جديد لذة ، ولكل قديم حرمة ، والمراد بالجديد : التفضيل بالبداية دون الزيادة ، ولما كانت الثيب مباشرة للرجال مستوحشة منه خاصة ، اكتفي بالثلاث ، والبكر مستوحشة مطلقا استحب سبعا ، قال  محمد     : ويبتدئ القسم بالتي كان عندها أو بغيرها ، وقاله  مالك  في القادم من السفر بإحداهن ، فإن لم يكن له غيرها لم تلزمه الإقامة بكرا كانت أو ثيبا ، وفي الجواهر : فيه خلاف ، ونقل قولان بأن الإقامة حق لها ، وفي وجوب الإقامة والاستحباب قولان . 
فرع 
قال  ابن يونس     : قال  مالك     : ولا يتخلف العروس عن الجمعة والجماعات ، وقيل : يتخلف عن الجماعات دون الجمعة ; لأنها فرض ، قال  اللخمي     : والعادة اليوم : عدم الخروج للصلاة ، والحاجات ، وأرى التزام العادة ; لأن على المرأة معرة في ذلك عند النساء . 
 [ ص: 463 ] فرع 
قال  اللخمي     : إذا زفت إليه امرأتان في ليلة  أقرع بينهما ، وعلى أحد قولي  مالك     : أن ذلك حق له يتخير ، وإذا انقضت أيام البناء ، أو صح المريض ، أو قدم المسافر هل يبتدئ بغير من كان عندها أو يتخير أو يقرع بين من عزلها ؟ ثلاثة أقوال ، قال : وأرى أن يبتدئ بغيرها ثم بالتي كان لها الحق قبل البناء أو المرض أو السفر ، ثم يكون عند من كان عندها . 
وفي الجواهر : تستوي في الإقامة الحرة والأمة ، قال  أبو الوليد     : والصحيح : القضاء بالإقامة . 
فرع 
في الجواهر : لو التمست الثيب الزيادة  منعت لحق غيرها ، وقال  القاضي أبو الحسن     : يكمل لها سبعا إن اختارت ، ويقضي للنساء سبعا للحديث المتقدم ; لأن اختيارها للسبع يبطل حقها من الثلاث . 
السبب الثاني : الحرية ، وفي الكتاب : المسلمات ، والكتابيات ، والحرائر ، والإماء سواء في القسم لاستوائهن في الطباع  ، وفي الجواهر : روي للأمة ليلة ، وللحرة ليلتان ، وقاله الأئمة لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( للحرة   [ ص: 464 ] ثلاثا القسم   ) ، قال : ورجع إليه  مالك     ; لأنها حقيرة عند نفسها ، فلا تجد من الألم ما تجده ، فالأمة تجد من الألم ما لا تجده الحرة ، ويؤيده خيار الحرة إذا تزوج عليها أمة ، وإذا فرعنا عليه فبدأ بالحرة فعتقت الأمة قبل انقضاء ليلتها أكمل ليلتين ، أو بعد انقضائها لم يزدها وسوى بعد ذلك ، وإن بدأ بها فعتقت قبل تمام نوبتها صارت كالحرة الأصلية ، أو بعدها وفيت الحرة ليلتين ; لأنه تمام حكم وقع في الرق ، ثم سوى بعد ذلك ، قال  أبو الطاهر     : إذا كان الزوج عبدا فالمذهب كله على التسوية إلا  عبد الملك  لرضا الحرة بمساواة الرقيق زوجا . 
				
						
						
