فرع 
قال  اللخمي     : البناء والغرس رضا من المشتري ، ورد من البائع  فإن فعله من ليس له الخيار - وهو المشتري - وأمضى له البيع مضى ورد كان له قيمة ذلك منقوضا ; لأنه بغير إذن قاله   سحنون  ، وهو للبائع ، وقيل : للمشتري فعلى قول   سحنون  يدفع للبائع قيمته منقوضا ; لأنه رأى فعل ذلك في ملكه وهو متعد على المشتري . 
				
						
						
