فرع 
قال  ابن يونس     : إذا اشترط العجمة أو من الجلب من الرقيق فوجده فصيحا أو مولدا  فله الرد ; لرغبة الناس في الأعجمي والمجلوب لينشأ على خلقهم قاله  ابن القاسم  ، قال  الأبهري     : إذا اشترط البكارة وقال : لم أجدها ينظر النساء إليها ، فإن رأين أثرا قريبا حلف البائع ولزمت المبتاع ، وإن لم يرين شيئا قريبا حلف المبتاع وردها ، فإن نكل حلف البائع ولزمت المبتاع ، قال  ابن يونس     : وعن  ابن القاسم     : ليس فيها تحالف بل يلزم شهادة النساء بالافتراع ; لأنه يختص بهن . 
فرع 
في الكتاب : قال صاحب البيان : إذا اشترط على البائع إن أبق فهو منه  ، كان العبد عرف بعيب الإباق أم لا . 
فرع 
في الكتاب : إذا اشترط في الحب الزراعة فلم ينبت ، والبائع عالم أو شاك  رجع بجميع الثمن ; لأن البائع غره ، والشراء في إبان الزراعة بثمن ما يزرع كالشرط ، وإن اشتراه للأكل فزرعه لم يرجع بشيء ، إلا أن يكون ذلك   [ ص: 55 ] ينقص من طعمه أو فعله ، فيرجع بقيمة النقص ، ولو اشتراه للزراعة ، قال  ابن يونس     : فإن شارك بهذا غيره فنبتت زريعة الغير دونه ، فإن دلس البائع رجع عينه بنصف المكيلة ، ونصف كراء الأرض التي أبطل عليه ، وإلا بنصف قيمة العيب ، وما ينبت في الوجهين بينهما قاله  أصبغ  ، وقال   سحنون     : مثله إلا في الكواء سكت عنه وزاد : إن دلس دفع نصف المكيلة زريعة صحيحة ، ودفع إليه شريكه نصف مكيلة لا تنبت ، وهذا إذا زال الإبان ، وإلا أخرج زريعة صحيحة . 
فرع 
في البيان : إذا نادى الذي يبيع الجارية في الميراث أنها تزعم أنها عذراء  ، أو غير ذلك ثم وجد خلاف ذلك له الرد ، ولا ينفعهم أنها تزعم لأنهم لم يكذبوها ، فهذا كالشرط . 
				
						
						
