الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                نظائر : قال العبدي : التسوية بين الواحد والكثير والقليل والكثير في تسع مسائل : شاة المصراة ، والحالف بنحر ولده ، فهذا واحد في الواحد والجمع ، وقيل : يتعدد ، والمؤخر قضاء رمضان سنة فكفارة واحدة ، وكذلك السنون والوطء في رمضان مرة ومرات سواء إذا لم يكفر واليمين لها كفارة واحدة ، وكذلك الأيمان في الشيء الواحد ، وقذف الواحد والجماعة يوجب حدا واحدا ، وقيل : يتعدد ، والتطيب مرة في الحج يوجب الفدية ، وكذلك المرات ، والحالف بصدقة ماله مرة عليه الثلث ، وكذلك إذا كرر الحلف ، وقيل : ثلث ما [ ص: 68 ] بقي ، وغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا ، وكذلك الكلاب ، وقيل : يتعدد ، وإذا علم المشتري بالتصرية قبل الحلاب كان له الرد قبل الحلاب ، وله الاختيار في الحلاب : هل ينقص كثيرا أو قليلا ، وله الخيار بعد الحلبة الأولى ; لأنه يروى في الحديث في الصحيحين : ( فهو بالخيار ثلاثة أيام ) فإن علم بالتصرية وقبله بطل الرد إلا أن يخرج عن عادة مثلها ، قال ابن يونس : قال أشهب : إن ردها وقد أكل لبنها فليس عليه صاع ، كما لو لم تكن مصراة .

                                                                                                                وقال ( ش ) وابن حنبل : عليه الصاع عوض اللبن الذي أخذه ; لأنه مبيع أقام الشرع الصاع مقامه .

                                                                                                                جوابه : مبيع لا يجوز مقابلته بجزء من الثمن للجهل به ، فلا يرد عنه شيئا .

                                                                                                                والرد في التصرية على خلاف الأصل ، وإذا هلكت قبل الخيار فمن المبتاع ; لأن التصرية عيب ، ويرجع بقيمته .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا باع غير مصراة في زمن الحلاب ، ولم يذكر ما يحلب ، وهو يعلمه ، وهي إنما تراد للحلاب ، فله الخيار كصبرة يعلم البائع كيلها دون المبتاع ، وإن لم يعلم فلا ، وإن باع في غير زمن الحلاب فحلبها في زمنه فلم يرضها فلا رد له عرف البائع حلابها أم لا ; لأن أحوال الحيوان تتغير ، قال ابن يونس : قال يحيى بن عمر : واللبن هاهنا للمبتاع بالضمان ، بخلاف المصراة ، وفي الجواهر : لو ظن غزارة اللبن تكبر الضرع فوجده لحما فلا خيار له ; لأنه مما يكثر ، وقال أشهب : إذا اشتراها في غير الإبان فله ردها في الإبان إذا وجدها قليلة لفوات ما هو مضمون عادة إذا كان البائع يعلم ذلك .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية