فرع
قال : ولا يجوز عيب ولا غيره من الزرع والفواكه حتى يبدو صلاحه ، [ ص: 195 ] وصلاح الزرع أن يبيض عند مالك ، وقال غيره من العلماء : حتى يفرك .
لنا : نهيه عليه السلام عن بيع الزرع حتى يبيض ويأمن من العاهات . في مسلم ، فإن بيع بعد الإفراك واشترط المشتري أخذه يابسا ، قال مالك : إذا جذ ذلك وفات مضى ، وقال أيضا : يفسخ وإن تبين ، وهذا الخلاف جار سواء كان جزافا أو كيلا ، وكذلك الفول والحمص يباع أخضر قد امتلأ حبه ، قال ابن القاسم : لا يفسخ للخلاف فيه ، وفسخه وإن تبين ، قال : وأرى إن كان السقي بالعيون فهو مأمون يصح العقد ، وكذلك الدوالي ، وإن كان بالمطر وعدم الماء يضره لم يصح . ابن عبد الحكم
قال محمد : صلاح الزيتون باسوداده والفجل واللفت والبصل والجزر والثوم المغيبة في الأرض يباع إذا استوى ورقه ولم يكن فيه فساد ، فإن كشف أو قلع ووجد شيء منه بخلاف ما رأى رد بحسابه من الثمن ، وفي ( الجواهر ) : صلاح الثمار طيبها أو مبادئ الحلاوة .