الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : ولا يجوز عيب ولا غيره من الزرع والفواكه حتى يبدو صلاحه ، [ ص: 195 ] وصلاح الزرع أن يبيض عند مالك ، وقال غيره من العلماء : حتى يفرك .

                                                                                                                لنا : نهيه عليه السلام عن بيع الزرع حتى يبيض ويأمن من العاهات . في مسلم ، فإن بيع بعد الإفراك واشترط المشتري أخذه يابسا ، قال مالك : إذا جذ ذلك وفات مضى ، وقال أيضا : يفسخ وإن تبين ، وهذا الخلاف جار سواء كان جزافا أو كيلا ، وكذلك الفول والحمص يباع أخضر قد امتلأ حبه ، قال ابن القاسم : لا يفسخ للخلاف فيه ، وفسخه ابن عبد الحكم وإن تبين ، قال : وأرى إن كان السقي بالعيون فهو مأمون يصح العقد ، وكذلك الدوالي ، وإن كان بالمطر وعدم الماء يضره لم يصح .

                                                                                                                قال محمد : صلاح الزيتون باسوداده والفجل واللفت والبصل والجزر والثوم المغيبة في الأرض يباع إذا استوى ورقه ولم يكن فيه فساد ، فإن كشف أو قلع ووجد شيء منه بخلاف ما رأى رد بحسابه من الثمن ، وفي ( الجواهر ) : صلاح الثمار طيبها أو مبادئ الحلاوة .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية