فرع 
قال صاحب ( النكت ) : الفرق بين اشتراط المشتري : ما أزهى من الثمار لا جائحة فيه ، كان تبعا للأصل أم لا ، وبين المكترى يشترط ثمرة الدار فيها الجائحة إن كانت غير تبع للكراء ، وقد طابت حين العقد : أن الثمرة متولدة من الشجر فيبيعها بخلاف الكراء . 
فرع 
في ( الكتاب ) : إذا ابتاع قطنية خضراء على أن يقطعها خضراء  توضع فيها الجائحة إذا بلغت الثلث ، ولا يجوز اشتراط تأخيرها لليبس ، قال  ابن يونس     : فلو فعل كانت من البائع ; لأنه بيع فاسد لم يقبض ، وكذلك الثمار ، وإن كانت الجائحة أقل من الثلث ; لأن الثلث مختص بالبيع الصحيح في المزهي من الثمار وبلحها ; لأن البلح والبسر ونحوهما إنما يجذ شيئا فشيئا لئلا يفسد . 
فرع 
قال  اللخمي     : إذا اشترى عرية بخرصها  ، قال  ابن القاسم     : توضع الجائحة ; لأنه مشتر ، ومنع  أشهب     ; لأنه اشترى ما لا سقي فيه على البائع . 
 [ ص: 221 ] فرع 
قال : إذا تزوجت بثمرة : قال  ابن القاسم     : المصيبة منها ; لأنه باب محاسنة ، وقال  عبد الملك     : من الزوج ، ولأنه بائع . 
فرع 
قال  ابن يونس     : قال  ابن حبيب     : الجائحة في ورق التوت  الذي يباع ليجمع أخضر لدود الحرير كجائحة البلح : الثلث فصاعدا ، وليس كالبقل ; لأنه من الشجر كالثمار ، وعن  ابن القاسم  كالبقل توضع وإن قلت لشبهه بالبقل . 
فرع 
في ( الكتاب ) : إذا اشترى حين الزهو ، وأجيح بعد إمكان الجذاذ  فلا جائحة فيه ; لانتفاء جائحة البقاء ، والتفريط من المالك . 
فرع 
في ( الكتاب ) : لا جائحة فيما يباع بأصله ، ولا فيما اشترطه المبتاع من مأبور الثمار لقبض المبيع بجملته ، ولم يبق على البائع حق من سقي ولا غيره . 
فرع 
قال : إذا اشترى قبل بدو الصلاح على القطع من حينه ، فأجيح  ، وضعت الجائحة ، قال  اللخمي     : قال   سحنون     : معناه يجذه شيئا بعد شيء ولو دعاه البائع لأخذه مرة لم يجب لئلا يفسد ، ومعنى قوله : يجذه من حينه أي : يجذ بعضه . 
 [ ص: 222 ] فرع 
في ( الكتاب ) : إذا اشترى نخلا مأبورة فله شراء تمرها قبل الزهو ، ولا جائحة فيها لعدم تعلقها بالبائع ، قال  ابن يونس     : قال  محمد     : إذا اشترى الثمرة وقد طابت ثم اشترى فيها الجائحة لوجوبها قبل شراء الأصل ، وعن  ابن القاسم     : إن اشترى الأصل ثم الثمرة إن كانت غير مزهية فلا جائحة ، وإلا ففيها الجائحة ، لأن السقي باق على البائع ، قال  اللخمي     : قال  أصبغ     : إن أجيحت وقد طابت وهي عظيمة ففيها الجائحة ; لأنها تشبه الثمار ، أو لا قدر لها فهي تبع لا جائحة فيها .
فرع 
قال  اللخمي     : إذا اشترى عشرة أوسق من حائط فأجيح بعضه  بدئ من الباقي بالمبيع من غير جائحة ، لوجوب ذلك على البائع بالعقد ، فإن كانا مشتريين بدئ بالأول ، فإن فضل شيء فللثاني ; لتقرر حق الأول قبل الثاني . 
فرع 
قال : فإن باع حائطا جزافا واستثنى منه مكيلة الثلث فأجيح  بدئ بالبائع ; لأن المستثني كالمشتري وتختص الجائحة بما بقي ، فإن كانت ثلث الباقي سقط ، وإلا فلا ، وقيل : تقسم الجائحة على البائع والمشتري ; لأن كل واحد منها بائع لصاحبه ، فإن كان الحائط ثلاثين وسقا واستثني عشرة وأجيح تسعة كان حصة المبيع ستة دون الثلث ، فلا يرجع بشيء ، وإن أجيح عشرة كانت الحصة سبعة إلا ثلثا وهو ثلث المبيع فيسقط ، قال  ابن يونس     : قال  ابن القاسم     : إذا اشترى نصف حائطه أو ثلثه فالجائحة عليهما إن كانت أقل من الثلث ، ولا يرجع من الثمن بشيء ، وإن أجيح الثلث سقط ثلث الثمن ، أو النصف فنصفه ; لأنهما شريكان ، بخلاف الصبرة الجائحة عليها قلت أو كثرت ; لأن الجوائح من سنة الثمار ، فإن باع الحائط بعد يبسه واستثنى كيل الثلث فأقل فأجيحت قال  ابن حبيب     : لا يوضع من الثمن شيء كالصبرة . 
 [ ص: 223 ] فرع 
في ( الكتاب ) : إذا اكترى أرضا ثلثها سواد فأدنى واشترطه جاز ذلك ، فإن أثمر وأجيح كله فلا جائحة فيه ; لأنه كان تبعا ، فإن لم يكن تبعا واشترط ثمرته ولم يزه فسد العقد كله ، وإن أزهى صح لجواز بيع الثمرة حينئذ ، فإن أجيح قسم الكراء على الثمرة والأرض ، فإن كانت الثمرة ثلث حصة الثمرة وضع ثلث حصتها من الثمن . 
				
						
						
