فرع 
في الكتاب : تمتنع ثياب القطن بعضها في بعض  إلا غليظ الملاحف في الثياب الرقيقة ، وكذلك غليظ ثياب الكتان في رقيقها إذا عظم ذلك واختلفت المنافع ، قال  سند     : ظاهر الكتاب أن اختلاف لا يفسخ كعمائم القطن في الملاحف إذا تقارب الغلظ ; لأن الملحفة قد تقطع عمائم ، وقيل : يجوز لاختلاف المنفعة ، وتمتنع فسطاطية معجلة ومروية أو مؤجلة في فسطاطيتين مؤجلتين ; لأنه بيع وسلف ، فإن كانت فسطاطية في فسطاطيتين إحداهما نقد والأخرى إلى أجل اختلف قول  مالك  بالمنع والكراهة ، وأجازه  محمد  لصفة في القرض ، قال  اللخمي     : إذا أسلم ثوبا في ثوب وكان الفضل من أحد الجانبين امتنع ; لأنه سلف بزيادة أو ضمان بجعل ، أو من الجانبين جاز بأن يكون أحدهما أجود والآخر أطول ; لأنهما متغيران ، ويجوز جيد في رديئين ونصف جيد في كامل رديء ، فإن استوت المنفعة واختلفت الأصول ، كرقيق الكتان ورقيق القطن أجازه  ابن القاسم  نظرا لأصولهما ، ومنعه  أشهب  نظرا للمنفعة . 
				
						
						
