الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الشرط الرابع : السلامة من النسأ في الربوي ، ففي الكتاب : يمتنع سلم النقدين في تراب المعادن وإن كان منضبطا للنسأ في النقدين ، وهو محرم لما تقدم في الصرف ، قال سند : ويفسخ ، فإن فات التراب باستخراجه فللمبتاع ، وعليه قيمة التراب ، قاله ابن حبيب ، وينبغي أن تؤخذ القيمة من غير العين .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : يمتنع حنطة في شعير ، وثوب وعدس ، وثوب مؤجل وشعير معجل ; لأن المضموم إلى الطعام كالطعام يمتنع تأخيره لدخول الطعام في العقد ، كمن صرف ذهبا بفضة معها سلعة فتعجل النقدان تأخرت السلعة فإنه يمتنع ، وقد يتعذر الوفاء بالمؤجل فؤدي ذلك إلى النسيئة في الطعام ، وأما قبل ذلك فلا يتحقق التناجز ، قال سند : يتخرج لهذا على جمع العقد حلالا وحراما ، [ ص: 240 ] قال اللخمي : القياس إذا تأخر الثوب وحده : الجواز لحصول المناجزة في النقدين .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية