الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : للكفيل بعد الأجل المطالبة دون قبض الطعام لأنه ليس وكيلا ، فإن قبضه لك فتلف عنده ضمنه ، قامت بينة أم لا ( ينزع الغريم بذلك أم لا ) ، طالبه الكفيل بقضاء السلطان أم لا لأنه ليس أمينا ولا وكيلا فيده مضمنة ، وإن أخذه بطريق الرسالة لم يضمن ; لأنه وكيل للغريم ، والوكيل أمين لا يضمن ، قال صاحب النكت : طرح سحنون ( أيضا ) السلطان ; لأن السلطان لا مدخل له هاهنا ، وقال غيره : معناه : يكون صاحب الحق غائبا غيبة بعيدة ، وحل الأجل ، فتقاضاه الكفيل ، وخشي أن يغرم هذا الغريم الحاضر قبل قدوم الغائب ، فإن كان مليا لم يتعرض له ، وإلا قضى السلطان عليه بالحق ، وأخذه منه وجعله على يد أمين ، أو الكفيل إن كان أمينا ، قال سند : ليس للمكفول مطالبته بما دفعه له على أنه اقتضاء ; لأنه في ضمانه لم يتعد فيه إن باعه ، وله ذلك في الرسالة لتعديه بالبيع ، فلو باع المقبوض بالرسالة [ ص: 270 ] وغرمه للطالب : فله أن يدفع له طعاما مثل ما قضى عنه ، ويطالبه بالثمن ، ولو وكل الطالب الكفيل فقبض وباع ، فللطالب إمضاء البيع دون المكفول ; لتعين الطعام للطالب بالقبض ، ويمنع أن يعطيه دراهم ليشتري ويعطي الطالب من عنده ; لأنه بيع للطعام قبل قبضه ، كما لو اشترى طعاما من أجنبي وأحال عليه ، ولو دفع دنانير واشترى بها طعاما ويقضيه عنه ، فدفع الكفيل الطعام من عنده ، وحبس الثمن بعد أن علم الغريم بذلك قبل كيل الطعام ، فرضي ; امتنع لأنه بيع الطعام قبل قبضه ، ولو دفعه بغير علمه فأجازه ، جاز لأنه مقرض ، ولو وكله المكفول على الشراء والدفع ووكله الطالب على القبض : منعه ابن القاسم ; لأن قبضه لأحدهما قبض للآخر ، كما لو ، قال المكفول للطالب : أنا أشتري هذا الطعام واقبضه أنت ، وهو بيع للطعام قبل قبضه ، وأجازه أشهب كما لو قبضه الطالب .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : لو باعه الكفيل امتنعت إجازتك البيع لأنك لم توكله على البيع ، فهو بيع الطعام قبل قبضه ، ولك مطالبة الغريم والكفيل ، فللغريم أخذ الثمن منه إن دفعه على الرسالة ; لأنه متعد عليه ، وله أخذه بمثل الطعام لأنه مثلي ، وإن أخذت الكفيل بالطعام فليس للغريم أخذ الثمن منه ، ودفع مثل الطعام إن قبضه اقتضاء لأنه ضمنه ، فله الثمن .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية