الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا قطع جماعة يد رجل عمدا أو جرحوه عمدا فله صلح أحدهم ، وكذلك الأولياء في النفس ; لأن كل واحد يجب عليه قصاص يخصه .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا صالح على قطع يده عمدا ثم برئ ، ومات : فلأوليائه القسامة والقتل ورد المصالح به ، وكذلك لو كانت موضحة خطأ فلهم القسامة والدية من العاقلة ، ويرجع الجاني في ماله ، لو نكل الأولياء في الأولى فقال الجاني : قد عادت الجناية نفسا فاقتلوني وردوا المال امتنع ; لأن النفوس لا تباح [ ص: 341 ] إلا بسبب شرعي ، ولا يكفي فيها رضاه ، ولو لم يكن صالح فقال لهم ذلك ، وأراد الأولياء قطع اليد ولا يقسمون : فذلك لهم ; لثبوتها بغير قسامة ، ولهم القسامة والقتل .

                                                                                                                قاعدة : الحقوق ثلاثة أقسام : حق لله فقط ، وهو ما لا يتمكن العبد من إسقاطه ، وحق للعبد ، وهو ما يتمكن من إسقاطه ، وحق مختلف فيه ; هل هو حق لله أو للعبد ؟ كحد القذف ، وعليه ينبني قبول العفو فيه ، وحقوق الله تعالى أوامره ونواهيه ، وحقوق العبد مصالحه ، وما من حق للعبد إلا وفيه حق لله تعالى ، وهو أمر الله تعالى بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه ، ثم حقوق العباد قد يحجر الله تعالى على العبد فيها لنفاستها فتصير حقا لله ; كبيع الربا ; فإن الزيادة من مال المرابي وهو محجور عليه فيها ، وكذلك السرف وإفساد النفوس والأعضاء من هذا القبيل .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية