الفصل الثاني : في . حكمه
وهو حجة عند مالك وجماهير العلماء رضي الله عنهم خلافا لأهل الظاهر لقوله تعالى : ( فاعتبروا يا أولي الأبصار ) . ولقول معاذ - رضي الله عنه - : أجتهد رأيي ، بعد ذكره الكتاب والسنة .
وهو مقدم على خبر الواحد عند مالك - رحمه الله - لأن الخبر إنما يرد لتحصيل الحكم . والقياس متضمن للحكمة ، فيقدم على الخبر .
وهو حجة في الدنيويات اتفاقا .
[ ص: 127 ] وهو إن كان بإلغاء الفارق ، فهو تنقيح المناط عند ، أو باستخراج الجامع من الأصل ، ثم تحقيقه في الفرع . فالأول تخريج المناط ، والثاني تحقيقه . الغزالي