قاعدة : المعين الذي يتأخر قبضه يمتنع ; لتوقع الغرر بهلاكه قبل القبض ، فلا يكون المعقود عليه معلوم الحصول فلا يحرم ، فإن العقد يترتب عليه أثر ، فهو كبيع السمك في الماء والطير في الهواء ، وأيضا اشتراط التأخير يشعر بأن العوض بدل الضمان .
قاعدة : الأعيان والمنافع ثلاثة أقسام ، منها ما يقبل العوض كالبر وكراء الدار ، ومنها ما لا يقبلها إما لمنع الشرع كالخمر والغناء ، أو لأنه غير متقوم عادة كالبرة الواحدة ، ومناولة النعل ، أو لعدم اشتماله على مقصود البتة ، كالذرة من التراب وتحريك الأصبع ، ومنها ما اختلف فيه : هل يقبل المعاوضة أو لا ؟ كالأزبال والفصاد والحجامة ، فمالك يجيزها و ( ح ) يمنع الآخرين لأنهما عنده مجرد آلام بغيرها فائدة ; لأن خروج الدم ليس من فعل الأجير بل من طبيعة الدم ، ومن القسم الثاني : الضمان فإنه وإن كان مقصودا للعقلاء لكنه غير متقوم عادة ، فلا يجوز أن يقابل الأعواض ، وكذلك لا يجب على من قبل أو باشر امرأة غصبا شيء ، بخلاف الوطء ; لأن الوطء تقدر قيمته في بذل الصدقات ، بخلاف القبل ونحوها .