الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                قاعدة : المعين الذي يتأخر قبضه يمتنع ; لتوقع الغرر بهلاكه قبل القبض ، فلا يكون المعقود عليه معلوم الحصول فلا يحرم ، فإن العقد يترتب عليه أثر ، فهو كبيع السمك في الماء والطير في الهواء ، وأيضا اشتراط التأخير يشعر بأن العوض بدل الضمان .

                                                                                                                قاعدة : الأعيان والمنافع ثلاثة أقسام ، منها ما يقبل العوض كالبر وكراء الدار ، ومنها ما لا يقبلها إما لمنع الشرع كالخمر والغناء ، أو لأنه غير متقوم عادة كالبرة الواحدة ، ومناولة النعل ، أو لعدم اشتماله على مقصود البتة ، كالذرة من التراب وتحريك الأصبع ، ومنها ما اختلف فيه : هل يقبل المعاوضة أو لا ؟ كالأزبال والفصاد والحجامة ، فمالك يجيزها و ( ح ) يمنع الآخرين لأنهما عنده مجرد آلام بغيرها فائدة ; لأن خروج الدم ليس من فعل الأجير بل من طبيعة الدم ، ومن القسم الثاني : الضمان فإنه وإن كان مقصودا للعقلاء لكنه غير متقوم عادة ، فلا يجوز أن يقابل الأعواض ، وكذلك لا يجب على من قبل أو باشر امرأة غصبا شيء ، بخلاف الوطء ; لأن الوطء تقدر قيمته في بذل الصدقات ، بخلاف القبل ونحوها .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية