الفصل السابع : فيما يدخله القياس ، وهو ثمانية أنواع : 
 [ ص: 133 ] الأول : اتفق أكثر المتكلمين على جوازه في العقليات  ، ويسمونه إلحاق الغائب بالشاهد . 
الثاني : أجاز الإمام  فخر الدين  ، وجماعة القياس في اللغات  ، وقال   ابن جني     : هو قول أكثر الأدباء خلافا للحنفية ، وجماعة من الفقهاء . 
الثالث : المشهور أنه لا يجوز إجراء القياس في الأسباب  كقياس اللواط على الزنا في وجوب الحد به لأنه لا يحسن أن يقال في طلوع الشمس إنه موجب للعبادة كغروبها . 
الرابع : اختلفوا في دخول القياس في العدم الأصلي    . قال الإمام : والحق أنه يدخله قياس الاستدلال بعدم خواص الشيء على عدمه دون قياس العلة ، وهذا بخلاف الإعدام ، فإنه حكم شرعي . 
الخامس : قال  الجبائي  ،  والكرخي     : لا يجوز إثبات أصول العبادات بالقياس    . 
السادس : يجوز عند  ابن القصار  ،  والباجي  ،   والشافعي  جريان القياس في المقدرات ، والحدود ، والكفارات  خلافا  لأبي حنيفة  ، وأصحابه لأنها أحكام شرعية . 
السابع : يجوز القياس عند   الشافعي  على الرخص  خلافا  لأبي حنيفة  ، وأصحابه . 
الثامن : لا يدخل القياس فيما طريقه الخلقة والعادة  كالحيض ، ولا فيما لا يتعلق به عمل كفتح مكة عنوة ، ونحوه . 
				
						
						
