الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الركن الثالث : ( العمل ) ، وفي الجواهر شرطه الاقتصار على عمل المساقاة ولا يضم إليه عملا آخر ، لئلا يكون ذلك الآخر إجارة بأجرة مجهولة لغير ضرورة ، وإن استبد العامل بالعمل فلا يشترط مشاركة المالك له فيه ، لئلا تكثر الجهالة في العمل - وقاله أحمد و ( ش ) . وقال سحنون : إذا كان الحائط كبيرا يجوز اشتراط الغلام فيه ، جاز اشتراط عمل المالك قياسا على الغلام . وقال عبد الحق : ليس الغلام كالمالك ; لأن يد المالك إذا بقيت لم يرض بأمانة العامل ، بخلاف الغلام ، ويجوز اشتراط غلام المالك كمساقاة عاملين إذا كان الحائط كبيرا واشترط بقاءه مدة المساقاة ; [ ص: 98 ] لينضبط العمل ، وأنه إن مات قبل ذلك أخلفه .

                                                                                                                فرع : في الكتاب تجوز مساقاة النخل وفيها ما لا يحتاج إلى السقي قبل طيبه ، قال ابن يونس : قال مالك : تجوز في كل ذي أصل من الشجر ما لم يحل بيع ثمرها فيمتنع ; لانتفاء الضرورة حينئذ ، ولا تجوز إلا إلى مدة معلومة ، ولم يتعرض في الخبر لها ; لأنه قصد بيان جوازها ، وقاله : ( ش ) وأحمد تقليلا للجهالة ، بخلاف القراض تأجيله يبطل حكمته ، وقيل : لا يحتاج إليها ; لأنها من جداد إلى جداد - كالقراض من محاسبة إلى محاسبة ، وقد قال مالك : الشأن فيها الجداد وإن لم يؤجلاه .

                                                                                                                فرع : قال ابن يونس : قال سحنون : منتهى المساقاة في الثمر جداده بعد إثماره ، وفي التين والكرم قطافه ويبسه ، وفي الزرع تهذيبه ، قال مالك : فإن تأخرت نحو العشرة من النخل أو الشجر فعليه سقي جميع الحائط حتى يجد ما بقي ويسقى في الأجناس المختلفة كالنخل والرمان حتى يفرغ الجميع . وقال مطرف : كلما قطعت ثمرة انقضت مساقاتها - قلت : أو كثرت تشبيها للأصناف بالحوائط . قال مالك : وإذا دخل الحائط سيل فاستغنى عن الماء فلا تحاسبه بذلك .

                                                                                                                فرع : قال اللخمي : قال مالك : إذا هارت بئرك ، جاز لجارك أخذ حائطك مساقاة يسقيه للضرورة ، قال سحنون : إذا كان يسقي بفضل بئره ; لأن لك أخذه منه [ ص: 99 ] كرها ، فلم تزد المساقاة شيئا ، ثم منعها سحنون ; لأنك إنما تأخذ الماء حتى تصلح بئرك ، وهاهنا تترك إصلاح البئر لمائه .

                                                                                                                فرع : في الكتاب له اشتراط ما في الحائط يوم العقد من الرقيق والدواب ، ويمتنع اشتراطك نزع ذلك منه ; لأنها زيادة اشترطتها لنفسك إلا أن تكون تدعيها قبل ذلك ، ولا يشترط عليك ما لم يكن فيه عند العقد إلا ما قل كغلام أو دابة في حائط كبير ; لأنه كزيادة تختص به ، وفي الحائط الصغير الذي تكاد تكفيه الدابة يصير جملة العمل عليك ، ولا يشترط إخلاف ما جاء به من الدواب أو الرقيق ; لأنه لم ينزع من أهل خيبر ولم يعطهم ، وما كان يوم العقد ، فخلفه عليك ; لأنه عليه دخل ، ويمتنع اشتراطك خلفه عليه ; لأنها زيادة تختص بك وتبقى بعد المساقاة ، وعليه نفقة نفسه ودواب الحائط ورقيقه وجميع المئونة - كان الرقيق لك أو له ، ويمتنع اشتراط نفقتهم عليك ; لأن العمل عليه فعليه نفقة العاملين ، وقاله : ابن حنبل . وقال ( ش ) : نفقة غلمانك عليك ; لأنهم ملكك إلا أن يشترط إخلافهم ، وعليه الحصاد والدراس والجداد ، وقاله ( ش ) وأحمد ، وإن شرطت قسمة الزيتون حبا جاز ، أو عصيرا جاز ، ولا يشترط عليك حرم النخل ; لأنه عليه والتلقيح عليه ، ويجوز اشتراطه عليك ، قال ابن يونس : على العامل النفقة والمئونة والدواب والدلاء والحبال وأداة الحديد ونحوها ; لأنها أسباب صلاح الثمرة وقد التزم إصلاحها إلا أن يكون في الحائط عند العقد ; لأنه دخل عليه ، وقال ( ش ) وأحمد على العامل بلفظ المساقاة ما يصلح الثمرة كالحرث والسقي وإصلاح طرق الماء وحفظ الثمرة ، [ ص: 100 ] وعليك كل ما يحفظ الأصل كشد الحيطان ، وحفر الأنهار ، وعمل الدواب وحفر البئر ، وكل ما يتكرر كل عام فعليه ، وما لا يتكرر فعليك - كالبقر والدواب ، فإن شرط أحدهما على الآخر ما لا يلزمه فسدت ، قال : وإذا دخل على أداة ونحوها لا يعمل بها في حائط غيرك ، فإن جهل أو نسي ما في الحائط من ذلك وظن أن ذلك بغير استسقاء وقلت : إنما ساقيتك الحائط وحدها ، قال ابن القاسم : يتحالفان ويتفاسخان لاستواء الدعاوي ، قال ابن حبيب : إذا شرط عليك خلف ما جاء به ، أو اشترطت عليه خلف ما لك فله إجارة مثله ; لأنها زيادة لمشترطها ، قال بعض القرويين : وأما الدلاء والحبال فلها وقت معلوم تفنى فيه ، بخلاف الدواب ، فأما اشتراط الغلام والدابة في الحائط الكبير ، فعليك خلف ذلك بمنزلة ما فيه عند العقد ، وإذا كان الأجراء لك ، فعليك أجرتهم وعليه نفقتهم ; لأن عليك ما يحفظ الأصل وعليه إقامة ما يصلح الثمرة ، قال اللخمي : للحائط أربع حالات فيه كفايته من الرقيق والدواب ، ليس فيه شيء أو كفاية بعضه أو فيه أجراء ، فتجوز المساقاة في الأول على ما هو عليه ولا يخرج منه ما فيه ، ولا يعمر بما ليس فيه ; لأنه الذي تناوله العقد ، قاله : مالك وابن القاسم ، ولأنه عليه السلام لم يزد ولا نقص من خيبر شيئا ، ومعلوم أنها لا تكون صفة واحدة ، وعن ابن نافع لا يدخل الرقيق إلا بالشرط ، فإن اختلفا تحالفا وتفاسخا ، ويجوز اشتراط ما ليس فيه ; لأن ذلك أصل الإجارة وهو القياس ، وقد لاحظ مالك القياس دون السنة حيث جعل الخلف عليك فيما هلك من الرقيق الكائن عند العقد ، وإن كان فيه كفاية البعض فعلى العامل تمامه للسنة ، ولأنه التزام إصلاح الثمرة ، وعلى قول ابن نافع يكون لربه فيه ، ويجوز اشتراط التمام عليك ، وإن كان فيه أجراء على غير وجيبة فكالذي لا رقيق فيه ، أو على وجيبة إلى مدة تنقضي فيها المساقاة ، فهم كرقيق الحائط ، ويمتنع إخراجهم على قول مالك ، ويجوز على قول ابن نافع - ويستعملهم توفية بالعقد ، وإن كان انقضاء الإجارة في نصف مدة المساقاة فما بعد الأمد عليه - كالحائط الخالي - وخلف من يموت [ ص: 101 ] عليك إلى انقضاء أمد الإجارة ، وحيث جوزنا في الحائط الكبير اشتراط الدابة والغلام إن اشترط غير معين فأتيت به فهلك أو تلف أخلفته كالإجارة ، أو معينا امتنع إلا أن يشترط عليك خلفه ; لأن إطلاق العقد يقتضي أن عليه من العمل ما بعده فهو غرر وليس هذا كإجارة المعين ; لأن العامل لم يشتر شيئا من منافع ما في الحائط ، وإنما يعملون لك ، وعن مالك نفقة الدواب والرقيق عليك ; لأنها ملكك فتنفق عليه وهو القياس ، ولأن خلافه طعام بطعام إلى أجل ; لأن بعض الثمرة عوض عن المئونة ، وعلى هذا تكون نفقة الأجراء عليك كرقيقك ، وإذا سرقت الحبال أو الدلاء فعليك خلفها ، ويمكن من استعمال الجديد ما يرى أنه بقي من استعمال الأول ثم تأخذها ويأتي هو بما يستعمله مكانها ، وعليه كنس البئر والعين وتنقية ما حول النخل لينتقع فيه الماء ، وبناء الزرنوق والقف وإصلاح ما انفسد من ذلك عليك ; لأن عليك حفظ الأصل ، وعليه إصلاح الثمرة ، فإن اشترطت عليه ذلك جاز فيما قلت نفقته قاله : مالك وقدم القياس على الخبر ، وله في التأبير قولان : هل عليك أو عليه ؟ وقيل : يجمع بينهما . فقوله عليك أي الشيء الذي يلقح به ، وعليه وضعه في موضع النفع به ، ولم يذكر في الكتاب عدم اشتراط عصر الزيتون أو قسمته حبا بل ذكر اشتراطهما ، وقال محمد بن سحنون : ذلك عليكما ، قال سحنون : ومنتهى المساقاة جناه ، وقال ابن حبيب : العصر عليه ; لأنه الأصل في الزيتون ، فإن شرط عليك وله قدر امتنع وله إجارة المثل ، والمذهب أصوب ، وإنما تتضمن المساقاة ما تحتاجه الثمرة قائمة والعصر بعد ذلك ، قال : وكذلك أرى في الدراس والساقط من البلح والليف وتبن الزرع ونحوها عليكما . قال التونسي : عليه كل ما فيه نفع للثمرة ولا يبقى نفعه لك ، أو يبقى ما لا قدر له - كإصلاح اليسير في الضفيرة ، وأما سرو الشرب وهو تنقية ما حول النخلة ، وأما خم العين وهو كنسها فتبقى منفعته لك فلا [ ص: 102 ] يلزمه ، ويلزم بالاشتراط شد الحظار وهو تحصين الجدر ورم القف وهو الحوض الذي يجري منه الماء إلى الظفيرة كالصهريج - وإبار النخل وهو تذكيرها ، وإن لم يشترطها لم تلزمه - وهي عليك إلا الجداد والتذكير وسرو الشرب ، فعليه وإن لم تشترطه ، وإنما جوز اشتراط عصر الزيتون لخفته ، قال ابن يونس : قال عبد الوهاب : كل ما لا يتعلق بالثمرة لا يلزم العامل ويمتنع اشتراطه عليه ; لأن المساقاة جوزت للضرورة فلا يجوز في غير الثمرة إلا ما يجوز في البيوع ، والزائد على ذلك إما إجارة مجهولة أو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، وكل ما يتعلق بالثمرة وينقطع بانقطاعها أو بعدها باليسير فهو لازم له ويجوز اشتراطه عليه ، ويمتنع ما يبقى بعدها كثير - كحفر بئر أو بناء كن يجنى فيه ، أو إنشاء غرس ; لأنها زيادة تختص بك ، فهي إجارة مجهولة ، ويجوز اشتراط ما تخف مئونته كخم العين وشد الحظار ، ويروى سد وشد ، واليسير من إصلاح الظفيرة ، وهي محبس الماء كالصهريج ، فإن لم تشترط هذه الأمور فهي عليك . قال محمد : وعليه رم قضبة البئر وأشطنته وآلة الحديد ، وإذا انقضى عمله فذلك له ، ولا يشترط عليه إصلاح كسر الزرنوق ، ويستحب إصلاح القف - وهو الحوض الذي يطرح فيه الدلو ويجري منه إلى الظفيرة ، وعنه إجازة اشتراط إصلاح الزرنوق ; لأن إصلاحه يسير ، بخلاف اشتراط الزرنوق كله ، فإن ساقيته على أن يسقي ويقطع ويجني ويحرثه ثلاث حرثات فحرث حرثتين حط من نصيبه بنسبة المتروك للمعمول .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية