الركن الخامس : الصيغة    . 
الصيغة قال صاحب المقدمات : لا تنعقد عند  ابن القاسم  إلا بلفظ المساقاة ; لأنها أصل مستقل بنفسها ، كما لا تنعقد الإجارة بلفظ المساقاة ، فلو قال : استأجرتك على عمل حائطي بنصف من الثمرة  ، وعن  مالك  جواز الإجارة بلفظ المساقاة  ، وقول  ابن القاسم  أصح لاختلاف البابين ، وفي الجواهر تنعقد بقوله ساقيتك على ما في النخل بالنصف  أو غيره أو ساقيتك فيقول قبلت أو ما يقوم مقامه من القول أو الفعل ; لأن مطلوب الشرع ما يدل على الرضى واختلف   [ ص: 105 ] في لفظ الإجارة : فأبطله  ابن القاسم  لمباينة البابين بالمسامحة في الغرر ونفيه ، وجوزه   سحنون     ; لأن كليهما عقد على منافع ولا يشترط تفصيل الأعمال بل يحمل على العادة ، قال  ابن يونس     : عن  مالك  جواز مساقاة نخل بثمر من نخل أخرى مزهية فجعله إجارة ولم يلتفت إلى لفظ المساقاة ،  وابن القاسم  يمنع ; لأن الجائحة في المساقاة تذهب عمله باطلا ، وفي الإجارة له أجرة مثله فهما بابان متباينان . 
				
						
						
