الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الركن الرابع : السبب الناقل وفي الجواهر هو صيغة الإيجاب والقبول الدالة على التمليك بغير عوض ، أو ما يقوم مقامها في الدلالة على ذلك من قول أو فعل قياسا على البيع ; ولأن مقصود الشرع الرضى فأي دل على مقصود الشرع اعتبر لقوله : لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه . مفهومه : إذا طابت نفسه حل ، قال ابن يونس : سألك أن تهبه دينارا فقلت نعم ثم بدا لك ، قال مالك : لك ذلك .

                                                                                                                تنبيه : مذهب الشافعي القبول على الفور ، وظاهر مذهبنا يجوز على التراخي لما يأتي بعد ذلك من إرسال الهبة للموهوب قبل القبول و ( ش ) يقول لابد من توكيل الرسول في أن يهب عنه ولم يشترط ذلك مالك ، وقد وقع لأصحابنا أن للموهوب التروي في القبول ، وسيأتي ذلك في الفروع .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية