الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال اللخمي : في هبة الابن المعدوم في الحال دون الاستقبال قولان ؛ فقيل حوز الرقاب كاف ; لأنه الممكن وقيل لا ; لأن الموهوب معدوم ويجري الخلاف إذا وهب ما تحمل أمته أو شاته في المستقبل ، قياسا على هبة الثمار واللبن المستقبلين ، وإذا وهب كل ولد تلده كفى قبض الأم ولو ماتت قبل أن تلد أو تحمل ، قياسا على الألبان ، ويجبر على التحويز إذا كان الحمل أو اللبن موجودا ، أو ظهرت الثمرة ؛ قاله ابن القاسم ، ويجعل الغنم في اللبن على يد الموهوب له وما في بطن الجواري والغنم على يد ثقة ، وليس للموهوب له ذلك ; لأن حاجته إليها في وقت هو في الإماء آكد لامتناع الخلوة بهن ، واللبن يحتاج كل يوم ، وتوضع أصول الثمار على يد ثقة ويأخذ الموهوب وقت الانتفاع ، وإن لم يكن حمل ولا لبن ولا ظهرت ثمرة لم يجبر الواهب ، وقال ابن القاسم : السقي والعلاج قبل طيب الثمار الموهوبة على الموهوب له ; لأن السقي إنما هو لأجل الثمرة ، وقال ابن حبيب على الواهب ; لأنه مالك الرقبة ، ويختلف في كلفة الأمة والغلام المخدم كذلك ، وقال محمد : إذا أوصى بصوف غنمه أو لبنها لرجل ، وبرقابها لآخر ، المئونة على الموصى له باللبن والصوف ، قال : وأرى إن وهب مرة واحدة لثلاثة ؛ لأحدهم الصوف وللآخر اللبن وللآخر الحمل ، أن الكلفة على جميعهم ، ويختلف هل على [ ص: 252 ] عددهم أو قيمة الهبات ، نظرا إلى أن كل واحد لو انفرد لاستقل ، أو الغنم يتبعه الغرم ، وإن كانت الهبات واحدة بعد أخرى فالكلفة على الأول على قول محمد ; لأن الآخرين نزلا منزلة الواهب وهو لا نفقة عليه ، ومحمد : الهبة إذا كانت حاملا وذات لبن على ما هو موجود ; لأنه المتبادر عند الإطلاق ، وإلا فيختلف هل هو هبة ما يتكون من اللبن أو الصوف أو الحمل حياة الغنم والجواري أو حياة المعطي ؛ قاله محمد ، وقد تقدم الخلاف في قبض الرقاب هل هو قبض للهبات على أربعة أقوال .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال صاحب التنبيهات : قوله في الكتاب إذا تصدق بدراهم على رشيد وجعلها على يد غيره وهو حاضر جاز ، إذا لم يشترط على المدفوع إليه ألا يدفعها إلا بأمره ، وقال في باب الغصب إذا كان الموهوب رشيدا وحاضرا امتنع - ولم يشترط عدم الدفع ، وكذلك قال في هبة الطفل والكبير ومعناه إذا أمر الحائز إليه ، وقال اللخمي : اختلاف قول ، وقيل المسلتان مفترقتان ، وإن الجواب فيما إذا كانت في يد الواهب فخروجها من يده إلى الأجنبي حوز والمنع إذا كانت في يد غاصب ; لأنها لم تخرج في يد الواهب ، وقيل إذا شرط عدم الدفع إلا بأمره لا تمضي بخلاف إذا قال : ادفعها له وقال الموهوب : أمسكها عندك أنها تمضي ; لأنها وديعة الموهوب فإن سكت عن الأمر بدفعها وعدم دفعها ففي صحتها قولان ، ولو شرط إمساكها حتى يموت الواهب فهي وصية ماضية من الثلث اتفاقا .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : قال في الكتاب : إذا تصدق بنصف دار فقبضه أن يحل فيها محل الواهب ، ظاهره لم يبق للواهب شيء ، وقيل بقي له النصف ولا يصح الحوز إلا [ ص: 253 ] بالمقاسمة ، أو بحوز أجنبي لهم ، أو يسلفها جميعها للموهوب ، وفرق في كتاب محمد بين العبد فأجاز بقاء أيديهما عليه ، ويقتسمان الغلة وبين الدار لتصور القسمة فيها ، وعنه أيضا التسوية في جواز أيديهما كما يقبض في البيع ، وعنه التسوية بينهما في البطلان مع بقاء أيديهما لعدم رفع يد الواهب ، وإن عمرا كالشريكين وتصرفا كذلك مع بقاء أيديهما .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : قال في الكتاب : إذا وهب الدار الغائبة ولم يقبضها الموهوب بطلت ، وإن لم يفرط ، ومقتضاه أنه لا يراعى في عدم الحوز التفريط ، وكذلك قوله إذا أبى أن يدفعها له فخاصمه فلم يحكم له حتى مات أنها تبطل ، وقوله : إذا وقفها السلطان حتى ينظر في حججهم فمات الواهب فهي للموهوب إذا أثبت الهبة ، وفي كتاب ابن حبيب لا ينفعه الإيقاف حتى يحكم له في حياته ، وهو مخالف للكتاب ، وقال عبد الملك : إذا لم يفرط في الصدقة صحت ؛ وقع القبض قبل الموت أو بعده ، علم بها الموهوب أم لا ؛ لانتفاء التهمة وعدم التفريط ، وقال أصبغ : إذا لم يقبضها وأعجله الموت بطلت ، والقولان لمالك ، قال اللخمي : إذا كنتما بمصر فوهبك أرضه بإفريقية فقلت قبلت لم يكن حوزا ، وإن لم يفرط في الخروج ، وقال أشهب : إن لم يفرط في الخروج حتى مات الواهب فهو حوز ، ويحمل قول ابن القاسم في الأرض على أنه لو خرج لأدرك ، ولو كان وصولها يكون قبل الحرث لم يضره ; لأنها لو كانت حاضرة لكان حوزها بالقول بخلاف الدار .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الجواهر قال ابن القاسم : إذا تصدقت بصداقها على زوجها أعطته كتابها فقبله ثم سخطه بعد أيام فرد عليها الكتاب فقبلته بشهادةفلا شيء لها عليه ; لأنها عطية لم يقبضها ، أو قبله ثم ندمت فجدد لها كتابا حالا أو إلى موته ، فإن لم تقبضه في صحته فهو باطل ; لأنها هبة مستأنفة ، قال ابن القاسم ولو سألها في [ ص: 254 ] مرضه أن تضع مهرها ففعلت ثم رجعت بعد صحته أو موته ، ليس لها ذلك بخلاف وضع الميراث ; لأنه إبراء نفذ ، والميراث لم يقبض .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : لو كتب إلى وكيله أن يعطيه مائة فأعطاه خمسين ثم مات الواهب ، لم يكن له إلا ما قبض ، فإن يد الوكيل يد الموكل ، بخلاف لو وهب ما تحت يد المودع ، ثم مات قبل الحيازة ، والفرق أن الوكيل يده يد الموكل ، ولم يرجع به وكيلا لك ، والمودع بمجرد علمه يصير حافظا لك .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : لا تكون حيازة المرتهن والمستأجر حيازة الموهوب إلا أن يشترط أن الإجارة له مع الرقبة بخلاف المودع ، وأجاز أشهب حيازة المستأجر ، وإن لم يهب للموهوب الإجارة .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : إذا رجعت الهبة للواهب بعد الحوز بمدة يسيرة ، اتفق أهل المذهب على بطلانها ، أو بعد الطول بطلت عند عبد الملك إذا مات فيها ، وقد تقدم أن السنة هي المعتبرة في ذلك .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال الأبهري : قال مالك : إذا تصدق على ولده الصغير ، أو يتيمه بمائة من غنمه ولم يفرزها له حتى مات فهو شريك فيها وفي نمائها ونقصانها ; لأنه وصف له ذلك العدد ، وعنه لا شيء له لعدم الإفراز بخلاف الوصية لاستغنائها عن القبض ، ويختلف في الدنانير كالغنم - وإن تسلفها الأب بعد الإفراز ثم مات الأب ; لأنها لا تعرف بأعيانها .

                                                                                                                [ ص: 255 ] فرع

                                                                                                                قال : قال مالك إذا حلى صبيا بحلي ثم مات فهو للصبي دون الورثة ; لأنه مظنة الحوز له .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال صاحب المنتقى : لو وهب المستودع ما عنده فلم يقل : قبلت ، ثم مات الواهب ، عن ابن القاسم القياس البطلان ، وقال أشهب : حيازته ثابتة إلا أن يقول لا أقبل ; لأن الهبة بيد الموهوب وتأخر القبول لا يضر ، كما لو وهب رجلا ولم يقل قبلت وقبضها لينظر رأيه فمات الواهب فهي ماضية إن رضيها وله ردها ، وقياسا على الغائب ، وابن القاسم يقول : عدم الحوز يمنح الصحة فأولى عدم القبول ، قلت : وهذا البحث منه يدل على أن القبول ليس على الفور خلافا لـ ( ش ) ، وقد تقدم التنبيه عليه .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : لا يشترط في القبض الإذن ، وقال الأئمة : يشترط وله الرجوع ، ولا يقضى عليه لقصة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - لا تتم الهبة إلا بحوزها ، وقياسا على ما بعد الموت ; ولأنه لو لزمت لكانت ملكا للموهوب ; لأن المطالبة بغير ملك منكرة ، ولو كانت ملكه لما ورثها ورثة الواهب ; لأن الميراث فرع الملك وبالقياس على الوصية ، أو هو سبب ملك ، فلا ينعقد إلا بوضع اليد كالإحطاب وسائر أسباب التمليك الفعلية ، والجواب عن الأول أن طريان المرض يبطل العقد كطريان التفرق على عقد الربا وهلاك المبيع قبل القبض وطريان الردة على النكاح ، فلا غرو أن يكون العقد صحيحا ، ويطرأ عليه مبطل ، فقضية الصديق - رضي الله عنه - دائرة بين ما ذكرناه ، وما ذكرتموه على السواء ، فلا حجة لكم فيها ، وجه مناسبة المرض للإبطال أنه يتهم أن ينتفع بماله عمره ثم يخرجه في هذه [ ص: 256 ] الحالة التي حجر عليه فيها عن الورثة ، فحسم الشرع هذه المادة في المتهم وغيره ، كما رد شهادة الأب لابنه وبالعكس للتهمة وطرد ذلك . وعن الثاني أن المراد بالعام استقرار الملك واللفظ ظاهر فيه ، ثم هو معارض بقول علي - رضي الله عنه - : الصدقة جائزة ؛ قبضت أو لم تقبض . وعن الثالث الفرق قبل الموت عدم التهمة ، وبعده يتهم بأنه حبسها لينتفع بها حتى يموت . وعن الرابع أن المرض أو موت الفجأة أسقط ملك الموهوب فثبت ملك الواهب لما تقدم من تقرر التهمة ، وأن العقود الصحيحة قد يلتحق بها ما يبطلها ، فما ورث الوارث إلا ملك الواهب المنتقل عن الموهوب ، فلا تناقض ، كما لو باع مطعوما بمطعوم ، أو أحد النقدين بالآخر مما يشترط فيه التقايض ، فمات أحدهما ، لا يجب التسليم ، ويبطل العقد ويورث ما كان ملكا لغير الموروث . وعن الخامس أنه مقلوب بأن تقول لا يشترط فيها القبض قياسا على الوصية فإنها تصح بالقول ، وتثبت بنفس الموت . وعن السادس أنه منقوص بالوصية والميراث ، ثم يتأكد مذهبنا بقوله تعالى : أوفوا بالعقود ، وهو يخص المتعاقدين فلا يضرنا عدم الوفاء بعد الموت لذهاب العاقد ، وقوله - عليه السلام - : ( ( الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه ) ) فشبه القبيح الشرعي بالقبيح العادي ، وبهذا يندفع قولهم أن الكلب لا يحرم عليه الرجوع لكونه غير مخاطب ; لأن المراد التشبيه المذكور ، وبالقياس على سائر العقود ، ومما يوضحه أن الأقوال هي المميزة بين خواص العقود فيها يظهر البيع من القرض من الإجارة ، فوجب أن تكون الصحة والانعقاد منوطا بها ، وأما القبض فصورة واحدة في الصحيح والفاسد فلا يناط به أحدهما ، وبالقياس على صور من العطايا كالعتق والضحايا والمساجد ، والوقف العام كالقنطرة ونحوها ، فإنها تلزم بالقول ولا تفتقر إلى القبض .

                                                                                                                [ ص: 257 ] فرع

                                                                                                                قال صاحب المنتقى : لو باع الموهوب الهبة ، ولم يقبضها المشتري حتى مات الواهب فالبيع حوز ؛ قاله مالك ، وقال أصبغ : لا يحصل الحوز بذلك ولا بغيره إلا العتق ; لأنه مبني على التغليب والسراية ، فإن باع الواهب قبل الحوز فالبيع أولى عند ابن القاسم وأشهب ، وعن ابن القاسم : الصدقة والهبة أولى إن كان المعطى معينا بخلاف غير المعين نحو سبيل الله ، فإنه لا يقضى به .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : إذا تصدق على ابنه الصغير بحوانيت ولم يعلم أنه كان يكريها باسمه أو اسم نفسه ، فهي للابن ; لأنه ظاهر حال الأب أنه إذا وهب لابنه لا يرجع ، وإن يؤجر له .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : إذا وهب أحد الوصيين لليتيم أعطاه لشريكه في الوصية ، أو غيره ؛ قاله ابن العطار ، ولا تجوز هبة نفسه إلا إذا انفرد لتعذر من هو له مثله ، أو أولى منه ، وقيل حيازته تامة ; لأنه ولي .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : يكفي في حيازة الأرض التي لا عمل فيها الإشهاد ; لأنه الممكن ، وأما أرض الزراعة والعمل إن وهبت في غير إبان العمل حددها وأشهد بتسليمها ؛ قاله أصبغ ، وعن ابن القاسم : لا يكون حوزا إلا أن يتأخر العمل لعذر ، وهذا إذا فاتت حيازتها قبل موت الموهوب ، أما لو حضر وقت [ ص: 258 ] الزراعة فلم يتعرض لها حتى مات الواهب بطلت الهبة ; لأن حيازة مثل هذا إنما هو بالعمل ، فإن منعه الواهب من العمل لم تبطل الحيازة ; لأن الذي عليه التعرض وقد فعله ، وإن ترك العمل لضعفه بنفسه وآلته مع إمكان مساقاتها لغيره والإرفاق بها بطلت الهبة ، وإن ضعف عن جملة الوجوه فالإشهاد حوز ; لأنه الممكن ؛ قاله ابن القاسم .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : قال مالك لا تحاز العرية إلا أن يطلع فيها ثمر ويقبضها المعري فإن عدم أحدهما قبل موت المعري بطل الإعراء لعدم حوز العطية ، وقال أشهب : يكفي الإبار أو تسليم العطية ; لأن المعري إنما وهب مع بقاء الأصل في يده إلى حين الثمرة .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : لو حاز بغير علمه صح ; لأنه أخذ حقه .

                                                                                                                نظائر : قال ابن بشير : التي لا تتم إلا بالحيازات سبع عشرة مسألة : الحبس ، والصدقة ، والهبة ، والعمرى ، والعطية ، والنحلة ، والعرية ، والمنحة ، والهدية ، والإسكان ، والعارية ، والإرفاق ، والعدة ، والإخدام ، والصلة ، والحبا ، والرهن .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية