فرع
قال التونسي : إذا لم يلزم إلا أن يوصي به ، وقد بلغ مال الوصية فتجوز في ثلثه لعدم لزومه ، وقال ادان المولى عليه ثم مات : إن لم يسم إلا ذلك الدين فمن رأس ماله ؛ لأن الأصل رد الديون ، قال صاحب المنتقى : له الوصية به من ثلثه ، ويقدم على الوصايا ، قال ابن كنانة : إن أوصى به في رأس المال لم تمض لعدوله به عن الوصايا ، قال ابن كنانة ابن القاسم : للسفيه تدبير عبده في المرض ، فإن صح بطل كالوصية والتبرع ، وأبطله أشعب مطلقا ؛ لأنه ليس وصية بل بتلا ، وتبتل السفيه باطل وجوزه إن قل الثمن وإلا فلا . ابن كنانة
فرع
قال : قال : لو ، منع ذلك ، ويتولى [ ص: 12 ] الوصي ؛ لأنه لا يتمكن من عزله . أوصى الصبي إلى غير وصيه بتنفيذ وصاياه
فرع
قال صاحب البيان : قال : ليس للنصراني من أهل العنوة ولا من أهل الصلح الذين عليهم الجزية ، كل واحد على جمجمته ، شيء يؤديه عن نفسه ، ولا يؤخذ غنيهم بمعدمهم ؛ أن يوصي إلا بثلثه ؛ لأن المسلمين ورثته بخلاف المصالحين على أن على جملتهم شيء معلوم لا ينقص بموت أحدهم ولا بعدمه ؛ لأن مال الميت لأهل خراجه يستعينون به فيه ، قال صاحب المنتقى : قال سحنون ابن القاسم : دفع للأساقفة الثلث يجعلونه حيث أوصى ، والثلثان للمسلمين ، أما من هو من أهل الصلح الذين المال على جملتهم ولا ينتفعون بموت من مات ولا إعدام من افتقر ، فله الوصية بماله كله ؛ لأن ميراثه لهم عند إذا أوصى للكنيسة بماله كله ولا وارث له ابن القاسم ، وقال ابن حبيب : ميراثه للمسلمين إذا لم يكن له وارث من أهل دينه ، وقد قيل في أهل العنوة : مالهم للمسلمين ولا وصية لهم في ثلث ولا غيره ؛ لأنهم في حكم العبيد المأذون لهم في التجارة .
نظائر : قال صاحب الخصال : ، الصبي ، والصبية ، والمحجور عليه ، والأحمق ، والمصاب الذي يفيق أحيانا في تلك الحال ، وقال ( ح ) : أربعة تجوز وصاياهم دون تصرفاتهم غير نافذة قياسا على تصرفاته في الحياة ، وهو أحد قولي وصية الصبي ؛ والفرق يعرف مما تقدم ، وخالفنا في العبد والمدبر والمكاتب وأم الولد ؛ لأنهم لا يملكون عنده . الشافعي