الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال التونسي : إذا ادان المولى عليه ثم مات لم يلزم إلا أن يوصي به ، وقد بلغ مال الوصية فتجوز في ثلثه لعدم لزومه ، وقال ابن كنانة : إن لم يسم إلا ذلك الدين فمن رأس ماله ؛ لأن الأصل رد الديون ، قال صاحب المنتقى : له الوصية به من ثلثه ، ويقدم على الوصايا ، قال ابن كنانة : إن أوصى به في رأس المال لم تمض لعدوله به عن الوصايا ، قال ابن القاسم : للسفيه تدبير عبده في المرض ، فإن صح بطل كالوصية والتبرع ، وأبطله أشعب مطلقا ؛ لأنه ليس وصية بل بتلا ، وتبتل السفيه باطل وجوزه ابن كنانة إن قل الثمن وإلا فلا .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : قال : لو أوصى الصبي إلى غير وصيه بتنفيذ وصاياه ، منع ذلك ، ويتولى [ ص: 12 ] الوصي ؛ لأنه لا يتمكن من عزله .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال صاحب البيان : قال سحنون : ليس للنصراني من أهل العنوة ولا من أهل الصلح الذين عليهم الجزية ، كل واحد على جمجمته ، شيء يؤديه عن نفسه ، ولا يؤخذ غنيهم بمعدمهم ؛ أن يوصي إلا بثلثه ؛ لأن المسلمين ورثته بخلاف المصالحين على أن على جملتهم شيء معلوم لا ينقص بموت أحدهم ولا بعدمه ؛ لأن مال الميت لأهل خراجه يستعينون به فيه ، قال صاحب المنتقى : قال ابن القاسم : إذا أوصى للكنيسة بماله كله ولا وارث له دفع للأساقفة الثلث يجعلونه حيث أوصى ، والثلثان للمسلمين ، أما من هو من أهل الصلح الذين المال على جملتهم ولا ينتفعون بموت من مات ولا إعدام من افتقر ، فله الوصية بماله كله ؛ لأن ميراثه لهم عندابن القاسم ، وقال ابن حبيب : ميراثه للمسلمين إذا لم يكن له وارث من أهل دينه ، وقد قيل في أهل العنوة : مالهم للمسلمين ولا وصية لهم في ثلث ولا غيره ؛ لأنهم في حكم العبيد المأذون لهم في التجارة .

                                                                                                                نظائر : قال صاحب الخصال : أربعة تجوز وصاياهم دون تصرفاتهم ، الصبي ، والصبية ، والمحجور عليه ، والأحمق ، والمصاب الذي يفيق أحيانا في تلك الحال ، وقال ( ح ) : وصية الصبي غير نافذة قياسا على تصرفاته في الحياة ، وهو أحد قولي الشافعي ؛ والفرق يعرف مما تقدم ، وخالفنا في العبد والمدبر والمكاتب وأم الولد ؛ لأنهم لا يملكون عنده .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية