الركن الثالث : ، وفي الجواهر : هو كل مقصود يقبل النقل ولا يشترط كونه موجودا أو غنيا ، بل تصح ( بالحمل وثمرة الشجرة والمنفعة ، ولا كونه معلوما أو مقدورا عليه ، بل تصح بالحمل والمغصوب والمجهول ، ولا كونه معينا ) بل تصح بأحد العبدين ، ولا تصح بما لا يقبل الملك كالخمر والخنزير لعدم قبوله للملك ، والوصية بغلة ملك ، ووافقنا الموصى به و ( ح ) في الوصية بخدمة العبد سنة ، ومنعه الشافعي وجماعة ؛ لأن المنافع تتجدد على ملك الوارث ، ومنع ( ح ) الوصية بما لم يدخل في ملكه إلى الموت لعدم قبول المحل ابن أبي ليلى
[ ص: 30 ] لنفوذ التصرف ونحن نجيزه قياسا على النذر .