الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الركن الثالث : الموصى به ، وفي الجواهر : هو كل مقصود يقبل النقل ولا يشترط كونه موجودا أو غنيا ، بل تصح ( بالحمل وثمرة الشجرة والمنفعة ، ولا كونه معلوما أو مقدورا عليه ، بل تصح بالحمل والمغصوب والمجهول ، ولا كونه معينا ) بل تصح بأحد العبدين ، ولا تصح بما لا يقبل الملك كالخمر والخنزير لعدم قبوله للملك ، والوصية بغلة ملك ، ووافقنا الشافعي و ( ح ) في الوصية بخدمة العبد سنة ، ومنعه ابن أبي ليلى وجماعة ؛ لأن المنافع تتجدد على ملك الوارث ، ومنع ( ح ) الوصية بما لم يدخل في ملكه إلى الموت لعدم قبول المحل

                                                                                                                [ ص: 30 ] لنفوذ التصرف ونحن نجيزه قياسا على النذر .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية