الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : قال ابن القاسم : أعطوا فلانا مائة ، ولم يبين دنانير أو دراهم ، له مائة درهم ؛ لأنها المتيقنة ، ومعناه إذا كان البلد إنما تجري فيه الدراهم ، أو الدراهم والدنانير ، ولو قال : لفلان عشرة دنانير ، ولفلان عشرون ، فتقدم البطلان فالدنانير قرينة تعين للثاني دنانير .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : قال مالك : لفلان عبدي سعيد أو حبشي ، أو خشب من خشبي الأحمر ، وله عبيد بذلك الاسم ، أو خشب ، فله ثلثهم إن كانوا ثلاثة ، ويعطى ثلث القيمة في العبد والحبشي بالقرعة ، وما بلغت ولو كانا عبدين أو خشبين ، ولو شهد الشهود بذلك عليه في صحته ولم يعينوا المشهود به بطلت الشهادة لعدم التعيين بخلاف الوصية ؛ لأنها كالصدقة على زيد بأحد العبيد وهم عشرة فهو شريك بعشرهم ، ولو أوصى بعتق عبد من عبيده وهم عشرة عتق عشرهم [ ص: 50 ] بالقرعة ، وفي المسألة ثلاثة أقوال في الشهادة في الصحة والمرض ، ثالثها : الفرق بين أن يعين فينسى أو لا يعين بالأصالة ولو عينه الموصي للشهود في صحته أو مرضه فنسوه ، أو عينه الشهود في غير الوصية فنسوه أو شكوا فيه : فثلاثة أقوال : تبطل الشهادة في الوصية بعد الموت ، وفي الصحة في غير الوصية ، قاله ابن القاسم ، وعنه : يصح في الوجهين ، والفرق بين الصحة والمرض وفي العبيد والخشب في أصل المسألة ثلاثة أقوال : يعتق ثلثهم بالقرعة ما بلغت كما تقدم ويعتق واحد قلت قيمته أو كثرت ويعتق من كل واحد ثلثه إن كانوا ثلاثة ، أو ربعه إن كانوا أربعة بغير قرعة ، ومن مات قبل ذلك كأنه لم يكن .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : قال ابن القاسم : اشتروا أخي أو من يعتق عليه ، ولم يقل : فأعتقوه ، يشترى فيعتق ؛ لأن العتق هو المقصود في مثل هذا ، وإن أوصى بثمن معين فامتنع السيد من البيع انتظر حتى يتيسر ، وإن لم يعين ثمنا زيد ما بينه وبين ثلث قيمته .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : قال ابن القاسم : خيروا جاريتي بين العتق والبيع ، لها اختيار العتق بعد اختيار البيع قبل أن تباع ، واختيار البيع بعد اختيار العتق قبل التقويم ؛ لأن المقصود برها ما لم يتعلق حق لآدمي أو لله ، فإن اختارت البيع وقالت : بيعوني من فلان فلهم بيعها في السوق ، ولا يوضع من ثمنها شيء ؛ لأن ذلك لم يدخل في الوصية ولا لهم اقتناؤها إذا اختارت البيع ؛ لأنه مخالفة للوصية إلا برضاها وإن رضيت بأن تكون ملكا لهم فلهم بيعها ؛ لأنه شأن الأملاك ، بخلاف تخيير الرجل أمته بين العتق والبيع فإن اختارت العتق لزمه أو البيع لزمها ولا رجوع

                                                                                                                [ ص: 51 ] لها ، فإن انقضى المجلس ولم يختر ، جرى على الخلاف في تمليك الزوجة ، والفرق : أن الوصية شيء واحد مبناه على المعروف ، فلو ردت بعيب فليس لها اختيار العتق ؛ لأن البيع حكم تقرر ، قاله مالك ، وقال ابن وهب : ذلك لها على الخلاف في الرد بالعيب هل هو نقص للبيع أو ابتداء بيع ؟

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : قال ابن القاسم : قيل له : أوص ، قال : عبدي سعيد حر ، ثم قيل له : أوص ، فقال : أحد هؤلاء الثلاثة حر ، قيل : الشهادة باطلة ، وقيل : يقرع بين الثلاثة ، فإن خرج المعين عتق ، أو غيره بطلت الشهادة لعدم التعيين والخلاف ( في الشهادة هاهنا يتخرج في الشهادة إذا اختلف اللفظ والمعنى ، واتفق ما يوجبه الحكم نحو الشهادة بمائة من بيع ، والشهادة ) على الخلاف في تلفيق الشهادة بمائة من سلف ، أو امرأتي طالق إن بعت كذا وله امرأتان .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : قال ابن القاسم : أوصى له بمائة درهم ، وقال : لي عنده عشرون فاقبضوها منه ، فأنكر العشرين ، لا يكون له إلا ثمانون ؛ لأنه إنما أوصى له بما زاد على العشرين .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : قال سحنون : له عبدان ميمون وميمون ، فقال عند موته : ميمون حر ، وميمون لميمون ، إن حملها الثلث أسهم بينهما بالقيمة . فأيهما خرج عتق وأعطى الباقي له ، وقيل : إنما يعطى نصف الثاني لاحتمال أن يريد بقوله : ميمون [ ص: 52 ] لميمون أي رقبة ميمون لنفسه ، فيكون أوصى لأحدهما بنفسه ، ولآخر بحريته ، فيقع التنازع في الباقي فيقسم ، وإن لم يحمل الثلث أو أحدا عتق .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال ابن القاسم : أعتقوا خيار رقيقي : يعتق أغلاهم ثمنا حتى يستوعب الثلث منهم إلا أن تدل قرينة على الدين أوغيره ؛ لقوله - عليه السلام - لما سئل : أي الرقاب أفضل ؟ قال : ( أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها ) فإن كانوا متقاربين قدم الصلحاء ؛ لقوله تعالى : ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) . وقال ابن زرب : إن استوت القيمة عتقوا كلهم في الثلث لعدم الأولية .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال ابن القاسم : إذا أوصى له بمائة سلف ولغيره بمائة ملك ، حاصص بقيمة ربحها ؛ لأن مقصوده التجر إلا أن يكون أكثر من نصف الثلث فلا يزاد ، ولا تكون المائة السلف أكثر من المائة الملك .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : قال مالك : أوصى لثلاثة ثم قال : لفلان عشرون ، ولفلان عشرة وسكت عن الثالث ، فللثالث ثلث الثلث ، وللأولين ما سمى لهما ، ويقسم الباقي من الثلث على قدر ثلث الثلث والتسميتين ؛ لأن كلامه آخرا تفسير لما أجمله أولا ولو لم تكن التسمية على الفور لحملت على أنها وصية أخرى ، وضرب المسمى لهما في الثلث بالأكثر منه أو التسمية ، وقال أصبغ : يقسم ثلث الثلث على المسمى لهما على ثلاثة أجزاء ؛ لأنها نسبة التسميتين ؛ ولأن الميت فسر وصيته لهما كيف تقسم ، ولم يزد صاحبها على ثلث الثلث .

                                                                                                                [ ص: 53 ] فرع

                                                                                                                قال : قال مالك : أوصى بتخيير أمته بين البيع والعتق ، فأعتقها بعض الورثة ولعله يعادلها ، بطل عتقه ، وتباع إن اختارت ؛ لأن رب المال تصرف فيه بهذه الصفة فليس للوارث إبطاله .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : قال مالك : أوصى بعبده لزيد أتبعه ماله كالعتق ، وكان يقول : لا يتبعه كالبيع والهبة ؛ لأنه انتقل من ملك إلى ملك ، ولم يختلف قوله في الصدقة والهبة أنهما كالبيع ، وإن كان الخلاف يدخل فيهما قياسا على الوصية .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : قال مالك : ولو أوصى بعتق رقيقه ولرقيقه رقيق ، عتق رقيقه فقط ؛ لأن رقيق رقيقه ليس رقيقه ، ولا يجري هاهنا الخلاف الذي فيما إذا ملك من يعتق على سيده أنه يعتق عليه ، أو حلف : لا يركب دابتك فركب دابة عبدك أنه يحنث ؛ لأن قدرتك على الانتزاع كالملك مع تشوف الشرع إلى بر القرابة وإلى العتق ، والأيمان مبنية على المقاصد العرفية ، والوصايا على الألفاظ .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : قال مالك : أوصى لفلان بمائة ولفلان بمائتين ، وقال : فلان شريك لهما ، فللآخر ثلث المبين الثلاثمائة ، ويقسم الأولان الباقي أثلاثا ، وعنه يكون له نصف وصية كل واحد منهما ؛ لأنه مقتضى الشركة ، ويحتمل أن يكون في المجموع أو في كل واحد منهما .

                                                                                                                [ ص: 54 ] فرع

                                                                                                                قال صاحب المنتقى : قال ابن القاسم : لفلان عشرة ، ولفلان السدس : يحمل السدس على سدس المال ؛ لأنه المتبادر للفهم ، وقيل : سدس الثلث إن كان بعد وصيته ؛ لأنه المتيقن فيقصر عليه وسدس المال إن كان بعد إقراره بدين ، وسوى ابن القاسم .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الجواهر : إذا ملك فرسه في مرض الموت بالإرث ، عتق من رأس المال ؛ لأنه ملك قهري ، أو بالشراء فمن الثلث ؛ لأنه بتصرفه وهو تبرع ، وقال سحنون : له شراء الابن خاصة ، ولو تحمله المال ؛ لأن له استحقاقه بخلاف الأب ، والهبة والوصية كالبيع في هذا الباب ، ثم إذا أعتق من الثلث أو من رأس المال ورث لزوال المانع قبل الموت ، وقال أصبغ : لا يرث ؛ لأنه لا يعتق إلا بعد الموت والتقويم ، أو لأنه أحوج ورثته بعد انعقاد النسب لهم .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية