فرع 
قال : قال في مرضه : إن مت فكل مملوك لي مسلم حر ، وله عبيد مسلمون ونصارى ، فأسلم بعضهم قبل موته  ، لم يعتق إلا من هو مسلم عند الوصية ؛ لأنه المقصود ، ولم يخطر إسلام هذا بباله ، قال  ابن يونس     : قال بعض القرويين : لعله فهم منه إرادة عتق هؤلاء ، فإن لم يكن مقصدا فالأشبه عتق الجميع ؛ لأن الموصي إنما يوصي بما يكون يوم الموت ؛ لأنه إذا قال : إذا مت فعبيدي أحرار ، فباع عبيده ، واشترى غيرهم ، ثم مات ، عتق الذين مات عنهم ، واختلف إن اشترى بعد الوصية مسلمين ، قال  ابن القاسم     : يدخلون في الوصية خلافا  لأصبغ     . قال  محمد     : فإن لم يكن فيهم يوم الوصية مسلمون ؛ فهاهنا من أسلم أو اشتراه يدخل لتجرد اللفظ عن قرينة التخصيص فيبقى على عمومه . 
فرع 
في الكتاب : أعتقوه بعد موتي بشهر  ، أو هو حر بعد موتي بشهر سواء ، إن لم يحمله الثلث خير الورثة بين الإجازة ، وعتق ما حمله الثلث الآن ، فإن أجازوه خدمهم شهرا ثم عتق الجميع . قال  ابن يونس     : فلو حمله الثلث خدمهم شهرا وعتق ؛ لأنه مقتضى لفظ الوصية . 
 [ ص: 63 ] فرع 
في الكتاب : أوصى له بدينار ، ثم بالثلث  فله الأكثر جمعا بين اللفظين ، أو بقدر عشرين إردبا من أرضه ، وهو مبذر مائة فله خمسها بالسهم ، وإن كان دون العشرين لجودته ، أو زاد لدناءته ؛ لأنه المعلوم عند الوصية ، أو بدار ثم بعشرة دور  ، فله الأكثر إن حمله الثلث ، أو ما حمله إلا أن يجيزوا ، وإن كانت الدور في بلدان شتى أخذ النصف من كل ناحية بالسهم عدلا بينه وبين الورثة ، ومن أوصى بوصية بعد أخرى ولم يتناقصا  وهما من صنفين نفذتا ، أو من صنف ، فالأكثر حملا للثانية على الزيادة ، كانت الأولى أو الأخيرة ، فإن تناقصتا أنفذت الأخيرة فقط ؛ لأنها الناسخة ، وإن أوصى بشيء بعينه ثم أوصى به لآخر فهو بينهما ؛ لأن الأصل عدم الرجوع ، كما لو أوصى لرجل بثلثه ولآخر بجميع ماله  ، فالثلث بينهما أرباع ، ولو أوصى بثلث ثلاث دور ، فاستحق داران ، أو بثلث داره ، فاستحق ثلثاها  ، فللموصى له ثلث ما بقي ؛ لأنه إنما أوصي له بالثلث ، ولو قال : العبد الذي أوصيت به  لزيد  أوصيت به  لعمرو  ، فهو رجوع ، أو أوصى بعتقه ثم لرجل ، أو بالعكس ، فهو رجوع عن الأول لتعذر الشركة مع العتق . قال  اللخمي     : له الوصيتان إن كانتا في معين نحو  سعد  وسعيد  ، أو إحداهما غير معينة نحو  لسعيد  ، ثم قال : له عبد من عبيدي ، قاله  أشهب     . قال : وهو يتجه إذا كانتا ( بكتاب واحد أو نسق واحد من كلامه بعد كتاب ، وإن ذكرهما في يومين بغير كتاب ، ففيه نظر لاحتمال الإخبار عما مضى ، وإن قدم النكرة فهو أشكل لاحتمال بيان المبهم ، واختلف إذا كانتا ) من جنس واحد نحو عشرة دنانير ، ثم قال : عشرون أو بالعكس ، ففي الكتاب :   [ ص: 64 ] له عشرون تقدمت أو تأخرت حملا للثانية على تأكيد البعض إن تأخر القليل أو الزيادة ، وإن تأخر فله ثلاثون ؛ لأن الأصل : اعتبار الألفاظ ، والفرق : أن الثاني تأكيد محض ، وهو خلاف الأصل ، والأول فيه إنشاء الزيادة ، وقال  عبد الملك     : إذا كانت بكتابين فله الأكثر كانت الأولى أو الأخيرة ، أو في كتاب وقدم الأكثر ، كانتا له ، أو تأخر فهو له ، لأن اتحاد الكتاب يقتضي اتحاد العطية فإن استوى العددان : قال  محمد     : له أحدهما قياسا على الإقرار . وقال  عبد الملك     : هما له بكتاب أو كتابين ؛ لأن الأصل عدم التأكيد . قال : وأرى إن كانتا بكتاب أو كلام نسق فله أحدهما كانت الأخيرة الأقل ، أم لا ؛ لأن الاتحاد يقتضي الجمع ، وإن لم يكونا نسقا أعطي الأخيرة أكثرهما ؛ لأن الإنسان يوصي بالشيء ثم يستقله ، وإن استوتا بكتاب فهما له ، لعدم الفائدة في إبطال عشرة بعشرة ، وإن كانتا في كتابين وفي الوصية الثانية زيادات لأقوام أجريت هذه كذلك ، أو تنتقص لأقوام اقتصر على واحدة طردا للمناسبة ، وكذلك العبيد والدور وكل جنس متحد يجري فيه الخلاف المتقدم في العين ، والحران كالعددين ، فإن استويا فهما له عند  عبد الملك     . وأحدهما عند  محمد  ، وإن اختلفا نحو الثلث والسدس تقدم أو تأخر جرى فيه الخلاف في العددين المختلفين ، واختلف إذا كانت التركة عينا أو ثيابا أو عبيدا أو ديارا ، فقال : له عشرة دنانير  ، ثم قال : ثلث مالي ، فقيل : ثلث ما سوى العين ، وله من العين الأكثر على ما تقدم إذا أوصى بعشرة ثم عشرين . فإن كان الثلث أكثر من العشرة أخذه إن أجاز الورثة ، وقيل : له العشرة وثلث التركة قبل إخراج العشرة إن أجازوا كما لو كانت الوصيات لرجلين ، وكذلك دار من دوري ، أو عبد من عبيدي ، ثم قال : له ثلث مالي ، فإن أوصى بدنانير ثم بدراهم ؛ قال  محمد     : يأخذهما لبيانهما ، وقال  ابن حبيب     : هما له كما لو كانا دنانير أو دراهم . قال صاحب المنتقى : الدنانير والدراهم والقمح والشعير والدراهم والسبائك أجناس لتباين الصورة . وقال  عبد الملك     : الدراهم والدنانير جنس ، وإذا فرعنا عليه فأوصى بأحدهما  لزيد  ، ثم بالآخر : فعن  مالك     : يعطى الأكثر بالصرف ،   [ ص: 65 ] قال  اللخمي     : قال  محمد     : فإن كانتا دراهم وسبائك فضة ، أو قمحا أو شعيرا ، أخذها ، ولو أوصى بعبد لفلان ، ثم قال : بعده  فهو رجوع ، ولو قال : لفلان ، وبعده لفلان في كلام واحد كبيع من هذا بثلثي ثمنه ، وأعطي ذانك الثلثان فلانا ، وإن لم يشتره أعطى ثلث ثمنه للورثة ، ولو أوصى به لفلان وبعتقه في كتابين أو كتاب  ، فالمعتبر الأخير ، وقال  أشهب     : العتق أولى تقدم أو تأخر لشرفه ، وقال  عبد الملك     : إن مات عن وارث واحد ، وأوصى بثلثه له ، ثم قال : ثلثي لفلان الأجنبي ، ثم قال : لفلان ، وهو الوارث  فهو للأخير منهما ، ويلزم على قوله إذا كانا أجنبيين أن يكون رجوعا عن الأول ، وقال فيمن قال : عبدي  مرزوق  لمحمد  ،  ولسعيد  مثله ، يعطى  لمحمد  ، ويشترى  لسعيد  مثله ، ولو قال :  وسعيد  مثله بغير لام فهو بينهما نصفان أي مثله في الوصية . قال صاحب المنتقى : وكذلك في مائة دينار معينة ، وأما غير المعينة فلكل واحد مائة دينار معينة ، وأما غير المعينة فلكل واحد مائة مطلقا لعدم الحصر بالتعيين ، قال  التونسي     : إذا أوصى بمائة ثم بخمسين  ، يحتمل الرجوع عن المائة ، وعدم الرجوع فيقسم نصفها مع الخمسين فيكون له مائة ، ولم يقصد  ابن القاسم  هذا في قوله : يأخذ الأكثر و إلا يلزم أن يأخذ مائة وخمسة وعشرين إذا تأخرت المائة ، ولم يقله بل أعطاه المائة ؛ لأنه لاحظ أن الأخيرة إذا كانت أكثر فالعادة أنهما زيادة ، وأبطل الأولى ؛ لأنها بقيت مسكوتا عنها ، أو الأقل فهو لم يصرح بالرجوع عنها ، ولا بزيادة الخمسين عليها فله المائة فقط ، وإن أوصى بدنانير ثم بدراهم أو بعرض    : فله الوصيتان ، وقيل : أكثرهما قيمة ، ولو قال : عبدي لفلان ، ثم قال : هو حر وجهل أي القولين أول    . القياس : أن يكون نصفه حرا ، ونصفه لفلان ، وقيل الحرية أولى ، وإن قال : هو لفلان ، ثم قال : بيعوه لفلان  ، قيل : رجوع ، وقيل : يباع من فلان بنصف ثلث ثمنه ، وقيل : إذا لم يكن له مال غيره : فالثلث بينهما على أربعة أجزاء : للموصى له ثلاثة ، كما لو   [ ص: 66 ] وصى بماله لفلان وثلثه لفلان ، قال  ابن يونس     : قوله في الكتاب : أوصى بثلاثين دينارا ثم أوصى له بالثلث ، يضرب بالأكثر . قال   سحنون     : معناه : التركة كلها عين ، فلو كانت عينا وعرضا ضرب بثلث العرض ، وبالأكثر من ثلث العين ، أو التسمية ، وإن كانت كلها عرضا ضرب بالثلث ، والتسمية فإن لم يكن معه وصايا ، فإنما له الثلث إلا أن يجيزوا فله الوصيتان ، وإن أوصى بعشرة شياه ، ثم بعشرين  ، فله الأكثر كالدنانير ، فإن كانت الغنم مائة فله خمسها بالسهم ، كان أقل من العشرين أو أكثر ، وكذلك العبيد ، وإذا قال : ثلثي لفلان وفلان وفلان ، ثم قال : وأعطوا فلانا مائة دينار لأحد الثلاثة  ، ضرب بأكثر الوصيتين ؛ قاله  ابن القاسم     . قال : وإنما يصح ذلك إذا كان ماله كله عينا . أما العين والعرض فله تسع العرض ، والأكثر من تسع العين أو التسمية ، وإن أوصى بمائة مبدأة ، وبوصايا ثم لصاحب المائة بألف    . قال  مالك     : يحاص بالألف إن وقع له أكثر من المائة وأخذه فقط ، أو يأخذ المائة المبدأة ويحاص بالألف في بقية الثلث ، وإن قال : ثلثي في سبيل الله ، ثم قال بعد يومين : يقسم ثلثي أثلاثا : ثلث للمساكين : وثلث في الرقاب : وثلث يحج به عني  ، قال  ابن القاسم     : نصف ثلثه في سبيل الله ، ونصفه أثلاث على ما نص ، وإذا قال : غلة عبدي لفلان ، ثم قال : خدمته لفلان    . قال  أشهب     : ليس برجوع بل يستخدمانه أو يستغلانه بالسواء ، فإن حمله الثلث وإلا خير الورثة بين الإجازة أو إسلام ثلث الميت ، وإن قال : يخدم فلانا سنين ثم هو حر ، ثم قال : يخدم فلانا سنتين : يحاصا في سنة أثلاثا . 
				
						
						
