فرع
في البيان : قال ابن القاسم : ، بدئ بالغلام من الثلث لتعينه ، فإن فضل فضل اشتري به رقيق فأعتق ، وإن كان له رقيق عتق ثلثهم بالقرعة لوصفه ثلث ماله بالحرية . قال : ثلث مالي حر ، وغلامي فلان حر
فرع
قال صاحب المنتقى : قال ابن القاسم : إن : أعطي فلان حاجته بالاجتهاد . وقال ( ح ) : له الثلث ، وللفقراء الثلث ، وللمساكين الثلث ؛ لأن العطف يقتضي الشركة ، والشركة تقتضي التسوية عند الإطلاق . وجوابه : أن العطف إنما يقتضي الشركة في أصل الحكم ، وهو كونه موصى له ، ونحن نقول به ، وعلى المذهب : لو مات قبل القسمة لا شيء لورثته كموت أحد المساكين . وقاله أوصى لفلان وللفقراء والمساكين بثلثه محمد ، وإن قال : لقرابتي وللمساكين : قال ابن القاسم : نصفان ، كما لو كاستواء الشخصين في التعيين ، وهو الفرق بينه وبين الأولى ، ويحاص فقراء [ ص: 71 ] قرابته لقرينة اقترانهم بالمساكين ، وعن أوصى لشخصين معينين لاستوائهما في عدم التعيين مالك : ثلثي لليتامى والفقراء والسبيل يقسم بالاجتهاد ، بين إخوتي وبين بني أخي ، وبين ولد فلان ، يقسم أثلاثا على قدر الحاجة والعدد بخلاف لو قال : لزيد وعمرو ، وأحدهما فقير ، فالثلث بينهما نصفان .