فرع
في الكتاب : ، عتق وبطلت الوصية وغيرها ؛ لأنه لو وهبها ثم فلس بيعت وما في بطنها للمشتري . قال صاحب التنبيهات : إذا أعتقها الوارث قبل الوضع فولاؤها للوارث المعتق ، قال أوصى بحمل أمة أو وهبه أو تصدق به ثم أعتقها هو أو ورثته اللخمي : إذا أوصى بجنين أمة لزيد جعل في الثلث الأم لامتناع الورثة من التصرف فيها ، فإن لم يحملها الثلث ولم يجيزوا الوصية بالعتق جعل في الثلث الأمة وعتق منها ومن ولدها ما حمله الثلث ، وإن كانت الوصية لرجل قطع له بثلث الميت سابقا ؛ لأن الوصية به معاوضة من الميت لأخذه سهما أقل من الثلث . وهو الجنين ، ووقف عليهم التصرف في الأم بخلاف إذا أوصى بعتقه ؛ لأن من شرط الوصية بالعتق جمع ثلث الميت في عين المعتق ؛ لأن الموصى له لما تعذر جعل الثلث في الجنين جعل في الأم لينال من العتق أكثر مما يكون لو كان شائعا . إن : ففي الكتاب : يمضى عتق الأم ويسقط حق الموصى له بالولد ، وعن أوصى بالجنين لرجل وبالأم لآخر فأعتق الأم الموصى له بها ابن القاسم : يوقف عتق الأمة حتى تضع فيقوم الولد على أن يعتق الأم فيعتقان ، وعنه أيضا : [ ص: 91 ] يوقف عتقها حتى تضع فيأخذ الولد الموصى له بعد ، ويمضي عتق الأم بالعقد الأول وهو أحسن للإجماع على أن عتق الولد لا يسرى للأم ، وليس لمن أعتق بعض الأم . وإن وهبه ثم أعتق الأم قبل الحوز مضى العتق وسقط حق الموهوب من الولد ، وبعد الحوز امتنع عتق الأم حتى تضع .