الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : أو ما يبدأ به من الثلث : المدبر في الصحة على الوصايا والعتق الواجب وغيره ؛ لأن له الرجوع في العتق وغيره من الوصايا دونه ، والتدبير على المبتل في المرض ، وما أوصى به من الزكاة وفرط فيه من كفارة أو زكاة ؛ لأن المبتل في المرض كالوصية ، وكذلك ما فرط فيه هو في الثلث ، وأما ما تحل زكاته في مرضه أو مال يقدم عليه وقد حال حوله ، ففي رأس المال وإن لم يأمر به لم يقض به على الورثة بل يؤمر بهما احتمال دفعه إياه من جهة أخرى ، وإذا أقر المريض بدين أو أوصى بزكاة فرط فيها ، وبتل في المرض ودبر فيه وأوصى بعتق بعينه وشراء عبد بعينه ليعتق ، وبكتابة عبد له ، وبحجة الإسلام ، وبعتق عبد غير معين : فالدين من رأس المال ، إن لم يتهم فيه ؛ لأنه [ ص: 97 ] مستحق قبل الإرث ، ولقوله تعالى : ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) وهو مقدم على الوصية إجماعا ، وما ذكر في ثلث ما يبقى ، فإن كان الدين لمن يجوز إقراره له أخذه ، وإلا رجع ميراثا ، ثم يبدأ بالزكاة لوجوبها ثم المبتل والمدبر معا في المرض ؛ لأنه أنجزهما ، ثم الموصى بعتقه المعين والمشترى بعينه معا ثم المكاتب لتوقف عتقه على أمر من جهته بخلافهما ، ثم غير المعين لتعلق حق المعين لتعينه وتضرره بفوات العتق ، وغير المعين لا يتضرر ، وغير المعين والحج معا ، وقد قال مالك : يبدأ بالعتق لضعف الحج . ويقدم الموصى بعتقه على المشترى للعتق غير المعين لتأكد ضرر المعين بالفوات ، وإذا أوصى بشيء في السبيل بدئ بذي الحاجة ، وإن قال : ثلث مالي لفلان والمساكين أو في السبيل والفقراء واليتامى قسم بينهم بالاجتهاد ، ولا أثلاثا ولا أنصافا ، وإن أوصى بعتق عبده بعد موته ، ولفلان بثلثه أو مائة دينار ، والعبد هو الثلث بدئ بالعبد لشرف العتق وقوة التعيين ، ولا يعتق إلا بعد سنة ، ويخير الورثة بين إعطاء المائة أو الثلث للموصى له بالثلث ويأخذون الخدمة أو إسلامها للموصى له ؛ لأنها بقية الثلث ، فإن أسلموها فمات العبد قبل السنة عن مال فهو لأهل الوصايا لإسلامه لهم ، وإن لم يحمل العبد الثلث خير الورثة بين إجازة الوصية أو يعتق من العبد مبلغ الثلث بتلا ، وتسقط الوصايا لتقديم العتق على الوصايا لتشوف الشرع له ، وقاله جميع الرواة إلا أشهب ، وإن قال : إن مت فأنت حر : قدم المدبر في المرض عليه ؛ لأنه وصية ، وقاله الرواة كلهم إلا أشهب . فإن باع عبدا في مرضه بمحاباة وقيمته الثلث وأعتق آخر قيمته الثلث بدئ بالمعين كالعتق مع الوصية ، وإن قال : إن مت فمرزوق حر وميمون حر . على أن يؤديا إلى ذريتي مائة دينار . فإن عجل ميمون المائة تحاصا لكونهما عتقا بعد الموت وإلا [ ص: 98 ] بدئ بمرزوق ، أبت عتقه من غير شرط ، فإن بقي من الثلث ما لا يحمل ميمونا خير الورثة بين إمضاء الوصية أو تعجيل بقية الثلث من عتقه ، وقيل : يبدأ الموصى بعتقه على الذي قال : يؤخذ منه مال ، لكونه من باب المعاوضة وهو أقوى من التبرع المحض ، وإن أوصى بكتابة هذا وبعتق آخر قدم العتق لتحققه ، ويتحاص العتق بعد الموت . والموصى بعتقه إلى شهر بعد الموت لقرب الأجل ، ولو بعد كالسنة بدئ المعجل ويتحاص الوصية بالمال والحج بمال وهو غير معين ، فإن حمل الثلث الرقبة وتعين الحج بدئ بالرقبة وحج عنه بالنفقة من حيث تبلغ ولو من مكة جمعا بين المصالح وعتق عبده المعين في المرض ، أو يوصي بعتقه بعد موته ، أو بشراء معين فيعتق ، فذلك كله مقدم على الوصايا ، والوصية بدنانير في رقبة يحاص بها أهل الوصايا لقوة شبهها بالوصية ، وعنه عليه السلام ، أمره بتقديم العتق على الوصايا ، وقاله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ، ولا يقدم ما قدم الميت أول الكتاب ، ولا يؤخر ، بل الآكد في نظر الشرع إلا أن ينص على تقديم غيره ، وقد قال تعالى : ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) . والدين مقدم على الوصية إجماعا . وقال الشافعي : إذا ضاق الثلث بسط على المستوية في المغني والزمان ، فإن قدم بعضها قدم الأول فالأول ، كانت جنسا واحدا أم لا ؛ لأن التقديم يوجب [ ص: 99 ] الاستحقاق قبل صدور الثاني . قال صاحب التنبيهات : قوله : في الموصى بعتقه إلى أجل والآخر بمال : عليه الرواة إلا أشهب . قال أشهب : إما أن ( يجيزوا العتق إلى أجله ثم ) يخيروا في دفع الوصية للموصى له أو إسلام خدمة ما يخرج من الثلث ، أو يعتقوا ، محمد : الثلث من العبد بتلا ، وعن مالك : يخدم ( ثلث السنة ثم يعتق إذا لم يترك سواه ؛ لأن الخدمة مبدأة في عتقه كله ، فكذلك في عتق ) ثلثه أو ما يحمل منه الثلث ، ثم رجع إلى تبدئة العتق على الخدمة لما حالت وصية الميت ، وقاله في المدبر في المرض ، ومن قال له : إن مت فأنت حر ، يبدأ بالمدبر ، إلا أشهب ، يعني قال هذا إذا بدأ بلفظ التدبير ، ولو عكس تحاص ، وقد رجع مالك إلى تحاصصهما ، واختلاف قوله في الحج مع العتق المعين والوصايا هل يبدأ أو يحاصص . قال الشيوخ : ذلك في الضرورة ، واختلف في صفة التبدئة : قيل : إذا بدئ بالعتق أضيف لوصية المال ، فما صار ينفق في الحج يبدأ منه العتق ، فإن بقي شيء فله وإلا سقط ؛ لأنه قال : الوصية مبداة على الحج ولم يقل على الوصايا ، وقيل : يبدأ العتق ويتحاصص الحج والمال ؛ لأنه لم يفرق بين الضرورة وغيره ، وقيل : يبدأ الحج على رواية ابن وهب ، ويتحاصص العتق والمال ؛ لأن العتق مثل الصدقة . ولم يختلف قول ابن القاسم ومالك أن العتق مقدم على وصية الحج التطوع ، وهل يتحاص المال والحج أو يقدم المال ؟ قولان . وقال أصبغ : الضرورة وغيره سواء في المحاصة مع العتق بغير عينه والوصايا ، وقوله في الموصى بعتقه معينا وشراء رقبة للعتق ، يتحاصان ، وكذلك المبتل والمدبر ، وكذلك قال ابن القاسم في كتاب الزكاة في عبد الظهار والقتل ، وقال أبو عمران : التحاصص في هذه المسائل بالاقتراع ؛ لأنه يعتق من كل واحد منهما كما يعتق من [ ص: 100 ] الآخر . وقال غيره : ‌‌‌‌‌‌‌‌الحصاص على ظاهره بغير قرعة ، وقوله : يقدم الآكد فالآكد إلا أن ينص على خلاف ذلك ، معناه : في كل وصية يجوز له الرجوع فيها ، فأما العتق والتدبير والعطيات المبتلات فلا يبدأ عليها غير المبتلات ؛ لقوله بدؤه ؛ لأنه لا يجوز له الرجوع فيها إذا أتى كذلك في أوقات مختلفة إما بلفظ واحد أو كتاب واحد ووصل بكلامه التبدئة . فهذا ليس بتلا منه بل أبقى النظر فيه بعد الموت ما قال : يقدم ، قال صاحب النكت : قوله : إذا باع عبدا في مرضه بمحاباة يقدم على العتق المبتل .

                                                                                                                قال أشهب : ليس للمشتري أخذه بجميع ثمنه لأجل استيفاء الميت ثلثه . وأما إن بدأ بأحدهما قدم ، وإن كانت العطية المبتلة ، ويجعل ما يؤخذ من باقي ثمنه في عتق العتق ولو لم يكن إلا درهما لتعذر الرجوع في المبتل ، ولابن القاسم في تقديم المدبر في الصحة على صداق المريض ثلاثة أقوال : قدمه في الكتاب ؛ لأن تصرف الصحة مقدم على تصرف المرض ؛ ولأنه ليس له أن يأتي بما يبطل تدبيره ويقدم الصداق ؛ لأنها معاوضة ، ولو صح كان دينا ثابتا ، والتدبير في الثلث ، ويتحاصان لتعارض الأدلة ، ثم يقدم بعد ذلك الزكاة المفرط فيها ؛ لأنها لا تعلم إلا من قوله ، وما علم من غير جهته أقوى ؛ ولأن صداق المريض التدبير يقام بهما ويحاصص بهما فهما أقوى من حق المساكين ، ثم العتق عن الظهار والعتق ؛ لأنهما لهما بدل عند عدمهما بخلاف الزكاة ، فإن ضاق الثلث عن العتقين أقرع بينهما وهو معنى كلامه في الكتاب ، وقيل : يتحاصا فما وقع للعتق شورك به في رقبة ، وقيل : يقدم القتل ؛ لأنه لا إطعام فيه بخلاف الظهار ، ثم كفارة اليمين ؛ لأنها على التخيير بخلافهما ، ثم إطعام رمضان لوجوب كفارة اليمين بالقران والإطعام بالسنة ، والمقطوع بوجوبه أقوى ، ثم النذر ؛ لأنه أدخله على نفسه ، والإطعام واجب في أصل الشرع ، ثم العتق المبتل في المرض والتدبير فيه عند ابن أبي زيد خلافا لابن مناس لوجوب النذر حالة الصحة وهما واجبان حالة الحجر ، [ ص: 101 ] ويتحاص التدبير والعتق الواقعان في المرض إذا ضاق الثلث إن كانا في فور واحد ، فإن تقدم أحدهما ثم الموصى بعتقه المعين والموصى بشرائه للعتق المعين والموصى بعتقه إلى أجل قريب كالشهر أو يعتق على مال : يعجله عند ابن القاسم ؛ لأن له الرجوع في هؤلاء بخلاف العتق والتدبير المبتلين في المرض ، فإن ضاق الثلث عن هؤلاء يحاصوا لتساوي الرتبة ، ثم الموصى بعتقه إلى أجل بعيد كالسنة ؛ لأنه قد لا يقع ، ثم الموصى إن يكاتب أو يعتق على مال ولم يجعله ؛ لأنه ليس بعتق صريح ويتحاص الموصى بكتابته والمعتق إلى عشر سنين لتساويهما ، ثم النذر في المرض عند ابن مناس على الموصى بعتقه غير معين بالمال وبالحج ، ويتحاصص هذه فيما ناب الحج فالرقبة أولى به . قال التونسي : زكاة الفطر مؤخرة عن زكاة الأموال لوجوبها بالسنة . وقال أشهب : لا تقدم الزكاة على الوصايا بشقص عبد في مرضه ثم أعتق الحر قدم الأول لبتله على قياس قول ابن القاسم ، وقيل : يقدم العتق على مذهب أشهب ؛ لقوله : المبتل والموصى بعتقه يتحاصان ؛ لقوله : إن مت فأنت حر ، وإن عشت فأنت حر ، وقال لآخر : إن مت فأنت حر فسوى بينهما في المرض ، وفضل أحدهما على صاحبه ، وقال محمد : هما كالذي بتل ووصى بعتق ، فإن المقول له : إن مت فأنت حر ، ويلزمه : إن عشت فأنت حر . فإذا لم يصح فهو كالموصى بعتقه وله الرجوع عنه . فلو قال : اشهدوا إن مت فقد رجعت عن الوصية بعتقه ، رق لورثته على هذا ، ولو باعه في مرضه بطل عتقه إذا صح ، وقيل : كفارة القتل تقدم على كفارة الظهار بناء على الخلاف في العود ما هو ؟ وإن لم يكن في ملكه إلا رقبة واحدة على من لم يبدأ القتل أعتقوها عن أيهما شاءوا ، ولو كان مع الرقبة ما يطعم عن الظهار ، عتقت عن القتل وكفر بالإطعام عن الظهار ، والرقبة غير المعينة مبداة على الحج ، وقيل : الوصايا كلها مبداة على الحج وسواء عند ابن القاسم الضرورة وغيره . ويقدم الحج عند ابن وهب على الرقبة المعينة في الضرورة وإلا قدمت . وفي كتاب محمد : أوصى بخدمة عبده لرجل ، وبرقبته لآخر ، ولم يوقت ، ضرب صاحب الخدمة بخدمة العبد ، وصاحب الرقبة بمرجع الرقبة فيأخذان ذلك معجلا ، تعجل الخدمة حياة الرجل لا حياة العبد ، [ ص: 102 ] والمعروف تبدئة الخدمة ، ولو أوصى بخدمته لفلان حياته ثم هو حر ، وبمائة لفلان والعبد هو الثلث قومت خدمته على غررها ، فإن كانت مائة فالخدمة بينهما نصفان ؛ لأنه بقية الثلث ، فإن مات العبد وترك دنانير فهي للموصى له بالدنانير لا لصاحب الخدمة ؛ لأن وصيته في شيء بعينه مات ، ولو كان في الثلث زيادة عشرة على قيمة العبد أخذها صاحب المائة ليحصل عشر وصيته ، وصاحب الخدمة عشر الخدمة ، ويقسمان بقية الخدمة على جزء بقية الخدمة من بقية المائة .

                                                                                                                قال ابن يونس : أول ما يبدأ به من التركة أسباب مواراته إلى دخوله قبره من رأس ماله ؛ لأن ستره المفلس وقوته مقدمان على الدين وغيره في الحياة ، فكذلك في الممات . قال ابن القاسم : إن أعتق عبده في مرضه واشترى ابنه فأعتقه وقيمته الثلث قدم الآن ، وإن اشترى ابنه وأخاه في مرضه واحدا بعد واحد قدم الأول ، أو في صفقة فقيل : يقدم الابن لشرفه ، وقيل : يتحاصان لاتحاد العقد ، وتقدم الصدقة المبتلة على الوصايا قاله مالك . وقال ابن دينار : يقدم على العتق المعين ؛ لأن له الرجوع فيه بخلافها . قال ابن القاسم : ويقدم العتق المبتل عليها . قال عبد الملك : إذا أعتق عبده في المرض وأعتق من آخر نصف عتق جميعه ويبدأ ذلك النصف على الموصى بعتقه ؛ لأن له الرجوع فيه .

                                                                                                                قال اللخمي : الواجب ثلاثة . أحدها : ما يخرج من رأس المال بغير وصية ، وما اختلف فيه هل يخرج من رأس المال بغير وصية وما يخرج من رأس المال بغير وصية وما يخرج من الثلث إن وصي به ، ويجتمع في الزكاة . قال : لم يفرط فيها وهي زكاة حب أو ثمار . فمن رأس المال بغير وصية ، وكذلك الماشية إن لم تكن بساع ، واختلف في زكاة العين إذا علم وجوبها ولم يفرط . قال ابن القاسم : إن أوصى أخرجت من رأس المال لوجوبها كالدين . قال : وهو أحسن لاتفاقهما على زكاة الحب والثمار أنها تخرج وإن لم يوص ، ولقول ابن القاسم : إنها من رأس المال بعد الوصية وإن أوصى بزكاة فرط [ ص: 103 ] فيها فمن الثلث . وقال ابن شهاب : من رأس المال : وقال محمد : من علم منه التفريط فيها ولم يوص أخرجت من الثلث . قال : والقياس من رأس المال ، وعن محمد : إذا مات المتمتع عند قضاء حجه وبعده ولم يهد عن متعته : أخرج الهدي من رأس المال ، وإن فرط سقط مطلقا ، ويقدم الهدي في الثلث على كفارة رمضان لوجوبه بالقرآن ، ويقدم هدي التمتع على الفدية لعدم التخيير فيه ، والفدية على هدي الفساد ؛ لأنها بالقرآن ؛ ولأنها جبر الحج ، والحج الفاسد يؤتى ببدله ، وإن قال : أعتقوا هذا وضعوا عن هذا كتابة تحاصا ، أو : ضعوا عن هذا كتابة وكاتبوا قدم الأول أو كاتبوا هذا وأعتقوا الآخر إلى سنة . قيل : يتحاصان ، وقيل : يقدم العتق لتوقع عجز المكاتب ، ويقدم ما في ملكه على ما وصى بشرائه للعتق لتوقع الامتناع من البيع . قاله محمد . وقال مالك : يتحاصان . قال صاحب المقدمات : قاله محمد . وقال مالك : يتحاصان قال صاحب المقدمات : يقدم ما يخرج من رأس المال على ما يخرج من الثلث كأم الولد والزكاة الحاضرة وما أقر به من المعينات ، أو قامت عليه بينة ، والرهن وغير المعين إن كان في التركة وفاء به ، وإلا قدم الآكد فالآكد ، والمستوية يتحاص ، فالآكد : تجهيز الميت ؛ لأنه عليه السلام ( أمر بقتلى أحد فزملوا بثيابهم ) ولم يعتبروا ورثتهم ولا ديونهم ، ثم حقوق الآدميين كالدين بالإقرار أو البينة ، ثم حقوق الله تعالى كالزكوات والكفارات والنذور إذا أشهد على ذلك في صحته يقدم الآكد فالآكد من رأس المال . كما يبدأ الآكد فالآكد من ذلك في ثلثه إذا فرط فيه وأوصى به ، وإذا مات عن الماشية وليس فيها السن الواجب فهي كالزكاة المفرط فيها ، وإنما تخرج من رأس المال إذا كان فيها السن ، وخالف عبد الملك بن القاسم في التبدئة في الثلث فقال : المقدم : التدبير في الصحة ، ثم العتق المبتل في المرض ، ثم العطية المبتلة في المرض ، ثم التدبير في المرض ثم الزكاة المفرط فيها ، ثم كفارة القتل ، ثم الظهار . قال : وهو أحسن ؛ لأن للموصي [ ص: 104 ] أن يرجع فيما أوصى به من الزكاة دون البتل والتدبير في المرض ؛ ولأنه بتهم فيوصي بزكاة ليست عليه ، وفي المعونة : الوصية بالعتق المعين مقدمة على الزكاة لأمره - عليه السلام - بتبدئة العتق على الوصايا ، وهو بعيد في القياس . وقدم أبو عمر الإشبيلي الوصية بفداء الأسارى على جميع الوصايا ، والمدبر في الصحة وغيره . وقال : الشيوخ أجمعوا على ذلك .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية