الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : وصى بخدمة عبده لرجل حياته وما بقي من الثلث فلفلان ، والعبد ثلث ، بدئ بالخدمة والرقبة بعد انقضاء الخدمة للآخر ، زادت قيمته الآن أو نقصت ، وكذلك داري حبس فلان حياته ، وما بقي من ثلثي لفلان ، والدار الثلث . قال ابن يونس : لو مات العبد قبل التقويم لأحيـ . . . بالذكر ، وأضيفت قيمته إلى ما بقي ، فإن كان الثلث فلا شيء للموصى له في بقية الثلث . ولو وصى مع ذلك بوصايا أخرجت من بقية ما بقي ثم أحي . . . الميت بالذكر وحسب مع الوصايا ، فإن بقيت بقية من الثلث بعد ذلك أنفذت للموصى له بالبقية ، وإلا فلا شيء له . قال محمد : إذا كان العبد في المسألة الأولى أقل من الثلث يوم الحكم كان للموصى له ببقية ما فضل عن الثلث من قيمة العبد ، ومرجع العبد أيضا متى رجع إن كان باقيا أو لورثته ، وإن كان يوم الحكم أكثر خير الورثة بين إجازة العبد كله للمخدم يخدمه حياته على أنه إذا [ ص: 113 ] رجع بما حمله من الثلث اليوم لا يوم يرجع ، أو يقطعوا للمخدم بثلث مال الميت بتلا من جملة التركة وتسقط لوصية بباقي الثلث ، ولو أوصى أن يكاتب عبده بستين دينارا وبباقي ثلثه لفلان والعبد الثلث فأقل ، ورضي العبد بالكتابة قبل الكتابة ، لصاحب بقية الثلث ، وإن بقي بعد قيمة العبد من الثلث شيء هو له تبع للكتابة ؛ لأن العبد إذا كان الثلث فقد استوفى الميت ثلثه ، والورثة الثلثين ، فلا شيء لهم من الكتابة ، ولا حجة لهم أن الميت أخرج أكثر من الثلث ؛ لأن الكتابة علة ذلك الثلث فهي كنفسه ؛ لأن المريض إذا كاتب بألف ، وقيمة الرقبة مائة وهي الثلث ، وأوصى بالكتابة لرجل نفذت الكتابة والوصية ، وقيل : يجعل قيمة الكتابة في الثلث ، ولو كانت أكثر من قيمة الرقبة ، فإذا حملها بعد إسقاط قيمة الرقبة من مال الميت جازت الوصية والكتابة بالستين ، وإن كان ذلك كله أكثر من الثلث . قال مالك : إذا أوصى بوصايا وبقية ثلثه لواحد ، وأقام أياما فأوصى بعتق رقيق له وبوصايا لقوم آخرين ، ولم يقيد من الأولى شيئا : يبدأ بالعتق ووصايا الأولين والآخرين سواء ، فإن ضاق تحاصوا ؛ لأن العتق مقدم على الوصايا لشرفه وللحديث ( والوصايا كلها سواء ، لا يكون للموصى له ببقية الثلث شيء إلا بعد العتق ) والوصايا الأول قال ابن القاسم : فإن مات أحد العبيد أو استحق وأخذت له ، ورد أحد من له الوصايا وصيته ، ولا يأخذ من أوصى له بقية الثلث من ذلك شيئا ويدخل في الثلث قيمة الميت والمستحق والوصية المردودة ، وهو كله للورثة ، ولو أوصى لرجل بعشرة ، ولآخر بعبده أو بعتق ، ولآخر ببقية الثلث فمات العبد قبل النظر في [ ص: 114 ] الثلث ، فإن كان الثلث بالعبد قدر العبد والعشرة فلا شيء لصاحب بقية الثلث ، وإن كان الثلث قدر العبد فقط زال صاحب بقية الثلث وأخذ صاحب العشرة من ثلث ما بقي بعد العبد ؛ لأن الهالك من التركة كما لم يكن ، ولو أوصى بعتق عبده لرجل ببقية الثلث ، فمات العبد قبل النظر في الثلث : قال ابن القاسم : يقوم وتضم قيمته إلى باقي المال ثم ينظر ثلث ذلك فيطرح منه قيمة العبد فما بقي فللموصى له ببقية الثلث . ولو أوصى مع ذلك بعشرة لرجل حملت قيمة العبد على بقية المال وأزيل من الجميع قيمة العبد ثم العشرة ، فما بقي فلصاحب بقية الثلث ، فإن لم يكن فيه بعد العبد عشرة نظر إلى ثلث المال من غير العبد فأعطي لصاحب العشرة عشرة والباقي للورثة ، وقال عبد الملك : موت العبد في الوصايا من رأس المال ، وفي الدين له باقي الثلث من الثلث . قال ابن يونس : والمعتد إن العبد إذا مات كأنه لم يوص فيه ، وبقي من وصاياه لفلان كذا ولفلان كذا ، فللموصى له ببقية الثلث ما بقي من الثلث بعد العبد ، ولو أوصى لرجل بمال ولآخر ببقية الثلث فمات الموصى له بالتسمية قبل موت الموصي ولم يعلم . قال مالك : إنما لصاحب بقية الثلث مما يبقى بعد إخراج التسمية من الثلث ثم تقوم التسمية ميراثا . فإن أوصى بعتق أمة وبعشرة لفلان ، وخمسة لفلان ، وبقية الثلث لفلان ثم صح ، فأعتق الأمة ومات الموصى لهما ، ثم مات هو ، لصاحب بقية الثلث الباقي بعد قيمة الأمة والخمسة عشر ، قال مالك : ولو قال : اكتبوا باقي ثلثي : الثلث لفلان فإني أريد أن أوصي غدا ، فمات قبل الوصية لا شيء لفلان ؛ لأنه لا يدري لو أوصى هل يبقى له شيء أم لا ؟ . وقال أشهب : له الثلث كله لعدم المزاحم . قال ابن القاسم : إذا أوصى لرجل بعشرة دنانير وقال : أريد أن أوصي غدا فاشهدوا أن ما بقي لزيد ، فمات قبل الوصية : لا شيء لزيد .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية