فرع
قال : قال ابن القاسم : أوصى لرجل بصوفها ولآخر بلحمها ولآخر بجلدها فتركت حتى ولدت الأولاد فلا شيء للأولين من الولد ، ولصاحب الجلد قيمته ؛ لأن الولد تابع لأمه ، والأم داخل الجلد والصوف ، والجلد تبع فيعطى قيمته إذا استحييت .
[ ص: 141 ] فرع
قال : قال ابن القاسم : ، يعطى نصف وصية كل واحد منهم مما أوصى له به ، لا من بقية الثلث بعد الوصايا ؛ لأنه شرك ولم يبين ، فإن قال : هو شريك معهم بالتسوية فقد وصى له بربع كل وصية ، إن كانوا أربعة فهو رابعهم ، أو خمسة فله الخمس . أوصى لرجل بعشرة ، ولآخر بعشرين ، ولآخر بثلاثين . وقال في آخر : هو شريكهم
فرع
قال : قال ابن القاسم : : يعطى صاحبه الثلث من كل فرس ، وللمخير ثلث الأعلى وثلث الوسط ، وللآخر ثلث الدني والوسط ، فيصير لكل واحد فرس ، وتجوز شهادة الشهود فيها مع اللبس كما لو طلق إحداهما وشكوا فيها . أعطوا فلانا هذا الفرس ، وخيروا فلانا في الفرسين الباقيين ، وادفعوا الباقي لفلان ، فاختلط المعين فلم يعرف
فرع
قال : قال مالك : : لا شيء لورثة الموصى له ، كما لا يورث بالشك إلا أن تقوم بينة . إذا جهل سبقية موت الموصي والموصى له
فرع
قال ابن القاسم : أوصى له بمائة سلفا إلى أجل ، ثم هي لآخر ، يضمن الأول ما [ ص: 142 ] نقص منها ؛ لأنه المتصرف فيها . فإن لم يحملها الثلث أخرج ما حمله على الشرط المذكور .
فرع
قال ابن القاسم : . فهي وصية إن عاش اتفاقا ، وإن مات فله في كونها وصية أو تدبيرا قولان نظرا للفظ التدبير أو التعليق على الموت ، وفائدة الخلاف : التقديم على الوصية . إن مت من مرضي هذا فعبدي مدبر
فرع
قال : قال ابن القاسم : : إن حمل الثلث المائة بر ؛ لأن حال الثلث بعد موته كحال ماله في حياته ، بخلاف قوله : كنت حنثت في صحتي . كنت حلفت بعتق رقيقي إن لم أتصدق بمائة فأخرجوها من ثلثي
فرع
قال : قال مالك : قوم مريضا ولا ينتظر به الصحة خوف الموت ؛ لأن تنفيذ الوصية واجب على الفور . إذا أوصى بعتق بعض رقيقه فمرض بعضهم
فرع
قال : قال ابن القاسم : : ترد الشهادة للتهمة في صيرورتهم محتاجين للمشهود به إلا في الشيء اليسير . أوصى لفقراء بني عمه ، ولم يشهد بذلك إلا أغنياؤهم
فرع
قال : قال ابن القاسم : جعل إحضاره على الموصى له ؛ لأنه ملكه ، وله نفعه ، ويقوم بذلك الموضع في رفعته وخسته ، ولا يجلب . الوصية بالغائب
فرع
قال : قال ابن القاسم : بيعوا عبدي هذا بعشرين ، وأعطوا فلانا منها خمسة [ ص: 143 ] عشر ، فحبس عن العشرين : أعطي ثلاثة أرباع المتحصل ؛ لأنها نسبة الوصية ، وعنه : له ما زاد على الخمسة قل أو كثر ؛ لأنه لم يبق للورثة إلا خمسة فلا تنقص .
فرع
قال : قال ابن القاسم : لا تدخل بئر الماشية في الوصية ؛ لأنها لا تباع ولا تورث ، ولا للموصى له شرب مع الورثة لعدم تناول الوصية إياها .
فرع
قال : قال مالك : إن حمله الثلث فلم يسعه ، لم يعتق إلا أن ينقص الشيء اليسير فيعتق كله ؛ لاشتراطه السعة ، وظاهر قوله : إنه لا يغرم ذلك اليسير ، والذي في الكفالة من المدونة : اليسير مثل الدنانير والدراهم ، وقال أوصى أن يعتق ابن القاسم : يغرمه موسرا ويتبعه الورثة معسرا ؛ لأنه يكمل على نفسه مراعاة لقول ربيعة أنه يقوم بماله ، فإن لم يحمله قوم بما يحمله من ماله ويكون الباقي اليسير مضافا للمال اليسير . وابتاعه مراعاة للقول بالاستسعاء ، وقال : يرق الباقي ليسارته ، ولا يلزمه غرم ، ووجه قول سحنون مالك بالعتق إذا بقي الشيء اليسير : أن الزيادة غير محققة ؛ لأنه تقويم بالاجتهاد .
فرع
قال : قال مالك : ( حتى يتبين أمرها لئلا تؤخذ الوصايا ) ويوقف الثلثان ، فربما هلك فيرجع الورثة على الموصى له بثلثي ما أخذ ، ولعله يفوت في يده أو يعدم ، وقال إذا ادعت المرأة حملا أخرت الوصايا أشهب : تنفذ الوصايا ؛ لأن الأصل : عدم [ ص: 144 ] الهلاك ، والخلاف أيضا جار على الخلاف في الموصى له بالثلث يطرأ على الورثة ، هل حكمه حكم الوارث يطرأ على الورثة أو حكم الغريم أو حكم الوارث ؟ فعلى الأول : تعطى الوصايا ويوقف للورثة ثلثاهم لهم النماء وعليهم النقص ، ولا يرجعون بشيء ولا يرجع صاحب الثلث بشيء إن نما المال . وعلى الثلثين وقف جميع المال ، ولا يجعل له الثلث كما لا يجعل السدس حتى يوضع ، وعلى هذا لو عجل له الورثة الثلث وتلف بقية المال قبل وضع الحمل ، رجعوا بثلثي الثلث ، ويرجع هو عليهم بثلث النماء ، وعلى القول الثاني : لا يرجع ، ولو كانت الوصية بعدد دنانير عجل ووقف الباقي اتفاقا ؛ لأن الوصية بالعدد واجبة الإخراج كالدين .