فرع
قال صاحب المقدمات : : أحدها : ما يجب تنفيذه ، وهو ثلاثة أنواع : ما فيه قربة وفي تركه حرج كالزكاة والكفارات ، أو مثوبة بلا حرج كالصدقة وما يختلف في كونه قربة . الوصية خمسة أقسام
وثانيها : ما يحرم تنفيذه كالمحرمات .
وثالثها : ما يختلف في وجوب تنفيذه ، وهو نوعان : ما يختلف في كونه قربة على مذهب من يراه كالوصية بالحج ، أوجب مالك وأكثر أصحابه التنفيذ ، ولم يوجبه . ابن كنانة
والنوع الثاني : أن يوصي بما لا قربة فيه كالوصية ببيع ملك . قال : وانظر هل يأتي على هذا اختلافهم في الوصية بسرف في الاتفاق والحنوط فقد جعله من الثلث ، وأبطله سحنون مالك وابن القاسم .
ورابعها : ما لا يلزم تنفيذه ، وهو نوعان : الوصية للوارث ، وما زاد على الثلث .
وخامسها : لا ينبغي تنفيذه ، وهو الوصية بالمكروه كاللهو في عرس مما يستخف ، ينعدم تنفيذه مع جواز تنفيذه .