فرع 
قال صاحب المقدمات : الوصية خمسة أقسام    : أحدها : ما يجب تنفيذه ، وهو ثلاثة أنواع : ما فيه قربة وفي تركه حرج كالزكاة والكفارات ، أو مثوبة بلا حرج كالصدقة وما يختلف في كونه قربة . 
وثانيها : ما يحرم تنفيذه كالمحرمات . 
وثالثها : ما يختلف في وجوب تنفيذه ، وهو نوعان : ما يختلف في كونه قربة على مذهب من يراه كالوصية بالحج ، أوجب  مالك  وأكثر أصحابه التنفيذ ، ولم يوجبه   ابن كنانة     . 
والنوع الثاني : أن يوصي بما لا قربة فيه كالوصية ببيع ملك . قال : وانظر هل يأتي على هذا اختلافهم في الوصية بسرف في الاتفاق والحنوط فقد جعله   سحنون  من الثلث ، وأبطله  مالك  وابن القاسم     . 
ورابعها : ما لا يلزم تنفيذه ، وهو نوعان : الوصية للوارث ، وما زاد على الثلث . 
وخامسها : لا ينبغي تنفيذه ، وهو الوصية بالمكروه كاللهو في عرس مما يستخف ، ينعدم تنفيذه مع جواز تنفيذه . 
				
						
						
