فرع
قال : قال مالك : : يدفع الستمائة في الدين ؛ لأن الوصي لو أنفقها قبل لم يضمنه ، ولو كان الورثة كبارا غير مولى عليهم فلهم النماء وعليهم النقصان ، وكذلك ما غابوا عليه من العين ؛ لأنهم ضامنون بخلاف الوصي ولا يضمون الحيوان كالرهان والعواري . وقال إذا أوصى له بولده وترك ثلاثمائة دينار فصارت ستمائة بالتجر ، ثم ظهر دين ألف المخزومي : النماء للأيتام والضمان عليهم كالمتروك عينا أو عرضا لظهور التعدي ، وفرق عبد الملك بين العين فيضمنون وبين العرض فلا يضمنون ، والخلاف ينبني على الخلاف في الدين الطارئ هل هو في عين التركة أم لا ؟
فرع
قال : قال مالك : أوصى أن يجعل ثلثه حيث يراه الله فيجعله في وجه فله الأخذ إن اتصف بصفة ذاك الوجه ؛ لأنه من جملتهم ، وليس له الأخذ إن اتصف بغيرها ؛ لأنه أداه اجتهادها إليه فتعين ، فليس له العدول عنه إلى غيره ، وإن كان الوصي وارثا فلا يصرف شيئا حتى يعلم الورثة ويحصرهم .
فرع
قال : قال مالك : إذا وجد الصبي في التركة خمرا فلا يكسرها حتى يعلم الإمام ؛ لأنها مسألة اجتهاد في التخليل ، أما الخنزير فيقتله بغير إذن الإمام ؛ لأنها مسألة اجتهاد في التخليل ، أما الخنزير فيقتله بغير إذن الإمام ؛ لأنه يقتل إجماعا وقيل : يخلل الخمر .