فرع
في الكتاب : ، يقاسم على الصغير الأب والوصي كل شيء فيراه نظرا لعظم الخطر في القسمة من غير ضرورة ، فإن كان معهم أكابر استحب الرفع للإمام احتياطا للصغار . فإن ولا يقسم الوصي بين الأصاغر حتى يرفعه للإمام أم لا لسلطان الأكابر على إقرار ملكهم مع عدم الضرر ، قاسم الكبار دون الإمام جاز إذا اجتهد وأحضر الأصاغر ؛ لأنه ليس تحت نظره ، ولو غاب أحد الأكابر امتنع قسم الوصي عليه ؛ لأنه الناظر في الأمور العامة ، ويجعله تحت يد أمين . في التنبيهات : في الواضحة : تجوز مقاسمة الوصي كالأب ولا مدخل للقاضي معه . وقال ولا يقسم للغائب إلا الإمام أو نائبه أشهب : إذا لم يدخل عليهم الوصي مرتفقا لا يقسم ، فإن فعل مضى ، وفي الكتاب : مقاسمة الوصي للصغار مع الكبار تمضي على الاجتهاد كسائر تصرفاته ، والأحسن : الرفع للقاضي فيبعث من يقسم ، وقال في آخر الكتاب : يقسم الوصي على الصغار كل شيء فقوله على الصغار ظاهره أنه مع أجنبي لذكره أول المسألة إياهم مفردين ، وقال ابن شبلون : مذهبه في الكتاب على ثلاثة أوجه : الصغار وحدهم لا يقسم بينهم إلا بأمر السلطان ، أو معهم كبار استحب الاستئذان وإن لم يفعل مضى ، أو مع أجنبي جاز القسم من غير استئذان .