الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : يمتنع قسم الأب على ابنه الكبير وإن غاب لاستقلاله بنفسه ، وأمر الغائب للإمام ؛ لأنه الناظر في الأمور العامة لعموم سلطانه ، ولا لأم على الصغير لعدم ولايتها عليه إلا أن تكون وصية ، ولا لكافر على ابنته البكر كما لا يزوجها ، ويجوز قسم ملتقط اللقيط لقوة سببه بالالتقاط فهو إجبار كالإيجار من الأب ، بخلاف الأخ المكتشف لأخيه الصغير فإنه كالأجنبي ، ولا الزوج لزوجته البكر لعدم الولاية . قال صاحب التنبيهات : قال سحنون : قوله في ملتقط اللقيط والأخ خلاف عن مالك ، ( وعن مالك ) يقسم الأخ لإخوته الأيتام فلا تكون أقواله اختلافا ، بل الجواب فيها واحد إذا كانت الصفة واحدة من وجود الحضانة وعدمها .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية