فرع
في الكتاب : ، وأمر الغائب للإمام ؛ لأنه الناظر في الأمور العامة لعموم سلطانه ، ولا لأم على الصغير لعدم ولايتها عليه إلا أن تكون وصية ، ولا لكافر على ابنته البكر كما لا يزوجها ، ويجوز قسم ملتقط اللقيط لقوة سببه بالالتقاط فهو إجبار كالإيجار من الأب ، بخلاف الأخ المكتشف لأخيه الصغير فإنه كالأجنبي ، ولا الزوج لزوجته البكر لعدم الولاية . قال صاحب التنبيهات : قال يمتنع قسم الأب على ابنه الكبير وإن غاب لاستقلاله بنفسه : قوله في ملتقط اللقيط والأخ خلاف عن سحنون مالك ، ( وعن مالك ) فلا تكون أقواله اختلافا ، بل الجواب فيها واحد إذا كانت الصفة واحدة من وجود الحضانة وعدمها . يقسم الأخ لإخوته الأيتام