[ ص: 136 ] باب صدقة الماشية
557 - مالك ; أنه قرأ كتاب في الصدقة . قال : فوجدت فيه : [ ص: 137 ] بسم الله الرحمن الرحيم كتاب عمر بن الخطاب ، فدونها الغنم ، في كل خمس شاة . وفيما فوق ذلك ، إلى خمس وثلاثين ، ابنة مخاض . فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر . [ ص: 138 ] وفيما فوق ذلك ، إلى خمس وأربعين ، بنت لبون ، وفيما فوق ذلك ، إلى ستين ، حقة طروقة الفحل . وفيما فوق ذلك ، إلى خمس وسبعين ، جذعة . وفيما فوق ذلك ، إلى تسعين ، ابنتا لبون . وفيما فوق ذلك ، إلى عشرين ومائة . حقتان ، طروقتا الفحل . فما زاد على ذلك من الإبل ، ففي كل أربعين ، بنت لبون . وفي كل خمسين حقة . وفي سائمة الغنم ، إذا بلغت أربعين ، إلى عشرين ومائة ، شاة . وفيما فوق ذلك ، إلى مائتين ، شاتان . وفيما فوق ذلك ، إلى ثلاثمائة ، ثلاث شياه [ ص: 139 ] فما زاد على ذلك ، ففي كل مائة ، شاة . الصدقة في أربع وعشرين من الإبل إلا ما شاء المصدق . ولا يجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين مجتمع ؛ خشية الصدقة . وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية . [ ص: 140 ] وفي الرقة ، إذا بلغت خمس أواق ، ربع العشر . ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار