12849 - قال مالك ; في الفريضة تجب على الرجل ، فلا توجد عنده : أنها إن كانت ابنة مخاض ، فلم توجد ، أخذ مكانها ابن لبون ذكر . وإن كانت بنت لبون ، أو حقة ، أو جذعة ، ولم يكن عنده ، كان على رب الإبل أن يبتاعها له حتى يأتيه بها . ولا أحب أن يعطيه قيمتها .
12850 - وقال مالك : إذا لم يجد السن التي تجب في المال لم يأخذ ما فوقها ولا ما دونها ولا يزداد دراهم ولا يردها ، ويبتاع له رب المال سنا يكون فيها وفاء حقه إلا أن يختار رب المال أن يعطيه شيئا فوق السن التي وجبت عليه .