[ ص: 186 ]   ( 15 ) باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا 
 561   - قال  مالك     : الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة . وإبله مائة بعير فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى    . فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا خمس ذود . 
12934 - قال  مالك     . يأخذ المصدق من الخمس ذود ، الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال ؛ شاتين : في كل عام شاة ؛ لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله . فإن هلكت ماشيته أو نمت ، فإنما يصدق المصدق زكاة ما يجد يوم يصدق . وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة ، فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده . فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات ، فلم يؤخذ منه شيء حتى هلكت ماشيته كلها ، أو صارت   [ ص: 187 ] إلى ما لا تجب فيه الصدقة ، فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك . أو مضى من السنين . 
     	
		
				
						
						
