12987 - قال مالك : الأمر عندنا في قسم الصدقات ، أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي . فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد ، أوثر ذلك الصنف ، بقدر ما يرى الوالي . وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف [ ص: 204 ] الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام . فيؤثر أهل الحاجة والعدد ، حيثما كان ذلك . وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم .
12988 - قال مالك : وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة ، إلا على قدر ما يرى الإمام .